القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الباب الرابع: تنجس الآبار وتطهيرها:
* وهذا عند أبي حنيفة، وعند الصاحبين لا يعيد صلاة ولا غسل ملابس ما لم يتيقن بوقت الوقوع.
وأصله: المعتاد، والتكليف بما لا حرج فيه.
وأصله: المعتاد، والتكليف بما لا حرج فيه.