اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج

المبحث الثالث الجماعة

المبحث الثالث
الجماعة
أولاً: أحكام الجماعة:
الجماعة سنةٌ مؤكدةُ (¬1)، وهي قريبٌ من الواجب (¬2)؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنَّه يجد عرقاً سميناً أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء» (¬3). وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» (¬4).
وتكره جماعةِ النِساء وحدَهُنّ (¬5)؛ لأنَّ اجتماعهن قلما يخلو عن فتنة بهن؛
¬__________
(¬1) اختاره صاحب الوقاية ص 153،والقدوري في مختصره ص 10،وصاحب الهداية 1: 55
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص 153، ومجمع الأنهر 1: 107، والجوهرة النيرة 1: 59، وغيرها.
(¬3) في صحيح البخاري 1: 231، وغيره.
(¬4) في صحيح مسلم 1: 450، وصحيح البخاري 1: 231، وغيرها.
(¬5) حقَّق اللكنوي في رسالته تحفة النبلاء في جماعة النساء أنَّ جماعة النساء وحدهن لا تكره.
المجلد
العرض
44%
تسللي / 333