المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث التيمم
المبحث الثالث
التيمم
أولاً: تعريفه وشروطه:
لغةً: هو التوخي والتعمّد، ويمّمَه: قصده (¬1).
واصطلاحاً: هو اسم لمسح الوجه واليدين عن الصعيد الطاهر (¬2).
والتيمم لم يكن مشروعاً لغير هذه الأمة، وإنَّما شرع رخصةً لنا.
وشروط صحته:
1.النية؛ وذلك بأن ينوي قربةً مقصودةً لا تصحّ إلا بالطَّهارة: كسجدة الشكر، وسجدة التلاوة، أو ينوي استباحة الصلاة، أو ينوي الطهارة من الحدث أو الجنابة، أما إن تيمم بنية مس المصحف أو دخول المسجد، فلا يصح له أداء الصلاة بهذا التيمم؛ لأنَّه لم ينو به قربة مقصودة، لكن يحل له مسّ المصحف، ولو
¬__________
(¬1) ينظر: القاموس 4: 195، وطلبة الطلبة ص 10.
(¬2) ينظر: فتح القدير 1: 121، والبحر الرائق 1: 145، ورد المحتار 1: 230، وحاشية الشلبي 1: 38.
التيمم
أولاً: تعريفه وشروطه:
لغةً: هو التوخي والتعمّد، ويمّمَه: قصده (¬1).
واصطلاحاً: هو اسم لمسح الوجه واليدين عن الصعيد الطاهر (¬2).
والتيمم لم يكن مشروعاً لغير هذه الأمة، وإنَّما شرع رخصةً لنا.
وشروط صحته:
1.النية؛ وذلك بأن ينوي قربةً مقصودةً لا تصحّ إلا بالطَّهارة: كسجدة الشكر، وسجدة التلاوة، أو ينوي استباحة الصلاة، أو ينوي الطهارة من الحدث أو الجنابة، أما إن تيمم بنية مس المصحف أو دخول المسجد، فلا يصح له أداء الصلاة بهذا التيمم؛ لأنَّه لم ينو به قربة مقصودة، لكن يحل له مسّ المصحف، ولو
¬__________
(¬1) ينظر: القاموس 4: 195، وطلبة الطلبة ص 10.
(¬2) ينظر: فتح القدير 1: 121، والبحر الرائق 1: 145، ورد المحتار 1: 230، وحاشية الشلبي 1: 38.