المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث أعذار الإفطار والكفارة والقضاء
المبحث الثالث
أعذار الإفطار والكفارة والقضاء
أولاً: الأعذار المبيحة للإفطار:
الأول: الأعذار المبيحة للإفطار في رمضان والواجب المعين:
الخوف المعتبر لإباحة الفطر: ما كان بغلبة الظن بأمارة أو تجربة، ولو كانت من غير المريض عند اتحاد المرض، أو بإخبار طبيب حاذق مسلم مستور ـ أي مجهول الحال لم يظهر له فسق ولا عدالة ـ (¬1).
1.المرض: وهو الذي يخاف أن يزداد بالصوم، أو يخاف بطء البرء منه بالصوم، أو أن يخاف الصحيح أن يمرض بالصوم؛ لقوله - جل جلاله -: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} البقرة: 184 (¬2)، وإن كان يخاف منه الهلاك، فيجب الفطر في هذه الحالة؛ لأنَّ في الصيام في حال خوف الهلاك إلقاء النفس إلى التهلكة، وهو حرام، فكان الإفطار مباحاً بل واجباً (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 2: 97، وفتح القدير 2: 253.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 1: 333.
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع 2: 97.
أعذار الإفطار والكفارة والقضاء
أولاً: الأعذار المبيحة للإفطار:
الأول: الأعذار المبيحة للإفطار في رمضان والواجب المعين:
الخوف المعتبر لإباحة الفطر: ما كان بغلبة الظن بأمارة أو تجربة، ولو كانت من غير المريض عند اتحاد المرض، أو بإخبار طبيب حاذق مسلم مستور ـ أي مجهول الحال لم يظهر له فسق ولا عدالة ـ (¬1).
1.المرض: وهو الذي يخاف أن يزداد بالصوم، أو يخاف بطء البرء منه بالصوم، أو أن يخاف الصحيح أن يمرض بالصوم؛ لقوله - جل جلاله -: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} البقرة: 184 (¬2)، وإن كان يخاف منه الهلاك، فيجب الفطر في هذه الحالة؛ لأنَّ في الصيام في حال خوف الهلاك إلقاء النفس إلى التهلكة، وهو حرام، فكان الإفطار مباحاً بل واجباً (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 2: 97، وفتح القدير 2: 253.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 1: 333.
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع 2: 97.