المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني الغُسل
المبحث الثاني
الغُسل
أولاً: تعريفه والمسنون والمستحبّ منه:
لغةً: غَسل الشيء: إزالة الوسخ ونحوه عنه بإجراء الماء عليه (¬1).
واصطلاحاً: هو غسل البدن، إلا ما يتعذّر إيصال الماء إليه أو يتعسّر (¬2).
يسن الاغتسال للجمعة، والعيدين، والإحرام بالحج أو العمرة، ولوقوف عرفة؛ لأنَّها أوقات اجتماع وازدحام، فيغتسل كيلا يتأذى بالرائحة (¬3)؛ فعن عمر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» (¬4)، وعن الفاكه بن سعد - رضي الله عنه -: «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الفطر، ويوم النحر» (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: المغرب ص 340، والمصباح ص 447.
(¬2) ينظر: مجمع الأنهر 1: 21.
(¬3) ينظر: رد المحتار 1: 114. وينظر: إعلاء السنن 1: 209 - 222.
(¬4) في صحيح مسلم 2: 580، وصحيح ابن خزيمة 3: 126.
(¬5) في مسند أحمد بن حنبل 4: 78.
الغُسل
أولاً: تعريفه والمسنون والمستحبّ منه:
لغةً: غَسل الشيء: إزالة الوسخ ونحوه عنه بإجراء الماء عليه (¬1).
واصطلاحاً: هو غسل البدن، إلا ما يتعذّر إيصال الماء إليه أو يتعسّر (¬2).
يسن الاغتسال للجمعة، والعيدين، والإحرام بالحج أو العمرة، ولوقوف عرفة؛ لأنَّها أوقات اجتماع وازدحام، فيغتسل كيلا يتأذى بالرائحة (¬3)؛ فعن عمر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» (¬4)، وعن الفاكه بن سعد - رضي الله عنه -: «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الفطر، ويوم النحر» (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: المغرب ص 340، والمصباح ص 447.
(¬2) ينظر: مجمع الأنهر 1: 21.
(¬3) ينظر: رد المحتار 1: 114. وينظر: إعلاء السنن 1: 209 - 222.
(¬4) في صحيح مسلم 2: 580، وصحيح ابن خزيمة 3: 126.
(¬5) في مسند أحمد بن حنبل 4: 78.