المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الوضوء
لفرج المرأة أو لذكر الرَّجل؛ فعن قيس بن طلق - رضي الله عنه - قال حدثني أبي قال: «كنّا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتاه أعرابي، فقال: يا رسول الله، إنَّ أحدنا يكون في الصلاة فيحتك فيصيب يده ذكره، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وهل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك» (¬1).
3. الأكل مما مسّت النار؛ فهو لا ينقض الوضوء؛ فعن جابر - رضي الله عنه -، قال: «آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار» (¬2).
¬__________
(¬1) في صحيح ابن حبان 3: 403، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 152، ومصنف عبد الرزاق 1: 118.
(¬2) في صحيح ابن خزيمة 1: 28، وصحيح ابن حبان 3: 417.
3. الأكل مما مسّت النار؛ فهو لا ينقض الوضوء؛ فعن جابر - رضي الله عنه -، قال: «آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار» (¬2).
¬__________
(¬1) في صحيح ابن حبان 3: 403، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 152، ومصنف عبد الرزاق 1: 118.
(¬2) في صحيح ابن خزيمة 1: 28، وصحيح ابن حبان 3: 417.