اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول الوضوء

ناسياً، والقياس أن لا تكون القهقهة حدثاً في الصلاة، لكنا تركنا القياس؛ لما روي عن أنس - رضي الله عنه -: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بنا فجاء رجل ضرير البصر فوطىء في خبال من الأرض فصرع، فضحك بعض القوم، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة» (¬1).
نشاط: ارجع إلى كتاب اللكنوي: «الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة»، واجمع الروايات الحديثية الواردة في مسألة القهقهة في الصلاة.
ويخرج من نواقض الوضوء:
1. مسّ الرجل للمرأة، فإنَّ مجرد اللمس والتقبيل للمرأة لا ينقض وضوء الرجل ولا وضوء المرأة، سواء كانت المرأة زوجة أو من المحارم؛ فعن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنَّه قَبَّل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فقلت مَن هي إلا أنت فضحكت» (¬2)، فإن كان مسَّها ينقض الوضوء لمَا فعله - صلى الله عليه وسلم -، وعن ابن عبَّاس - رضي الله عنهم - قال: «ليس في القبلة وضوء» (¬3).
2. مس العورة (¬4)؛ فهو لا ينقض الوضوء، سواء كان المس لعورة الطفل أو
¬__________
(¬1) في سنن الدارقطني 1: 163، ومرسلاً في مصنف عبد الرزاق 2: 376، وابن أبي شيبة 1: 341.
(¬2) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 48، وسنن الدارقطني 1: 136، وصححه في إعلاء السنن 1: 153.
(¬3) في سنن الدارقطني 1: 143، وقال: صحيح.
(¬4) ينظر: الوقاية ص91، وكنز الدقائق 1: 12، وغيرها.
المجلد
العرض
10%
تسللي / 333