المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس الحيض والنِّفاس
المبحث الخامس
الحيض والنِّفاس
والاستحاضة والعذر
أولاً: تعريف الحيض والنِّفاس والاستحاضة:
الدِّماء المختصة بالنِّساء ثلاثة: حيض، واستحاضة، ونفاس، وأما دم الرعاف والفصد ونحو ذلك فهي تعم الرَّجل والمرأة.
الحيض: هو دمٌ ولو حكماً، صادر من رحم امرأةٍ بالغة، لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ سن الإياس (¬1).
والنِّفاس: دمٌ ولو حكماً، خارج من الرحم من القُبل عقِب خروج ولد أو أكثره (¬2).
فإن أخرج الولد بشق البطن، فلا تكون المرأة نفساء، إلا إذا سال الدم من الرحم من القبل فإنَّها تكون نفساء، وإلا فذات جرح.
¬__________
(¬1) ينظر: الكليات ص 399، والوقاية ص 120، وذخر المتأهلين ص 32.
(¬2) ينظر: القاموس 2: 265، والبحر الرائق 1: 229.
الحيض والنِّفاس
والاستحاضة والعذر
أولاً: تعريف الحيض والنِّفاس والاستحاضة:
الدِّماء المختصة بالنِّساء ثلاثة: حيض، واستحاضة، ونفاس، وأما دم الرعاف والفصد ونحو ذلك فهي تعم الرَّجل والمرأة.
الحيض: هو دمٌ ولو حكماً، صادر من رحم امرأةٍ بالغة، لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ سن الإياس (¬1).
والنِّفاس: دمٌ ولو حكماً، خارج من الرحم من القُبل عقِب خروج ولد أو أكثره (¬2).
فإن أخرج الولد بشق البطن، فلا تكون المرأة نفساء، إلا إذا سال الدم من الرحم من القبل فإنَّها تكون نفساء، وإلا فذات جرح.
¬__________
(¬1) ينظر: الكليات ص 399، والوقاية ص 120، وذخر المتأهلين ص 32.
(¬2) ينظر: القاموس 2: 265، والبحر الرائق 1: 229.