اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج

المبحث الخامس الحيض والنِّفاس

وإن خرج سقط لم يستبن بعض خَلقه: كالشعر والظفر، فلا تكون المرأة نفساء، ويكون ما رأته من الدم حيضاً، إن بلغ نصاباً وتقدمه طهر تام، وإلا فاستحاضة، ويرجح هذا ما قاله الأطباء من أن الاجهاض قبل الشهر الرابع لا يشبه الولادة؛ إذ يقذف الرحم في هذه الحالة محتوياته الجنين وأغشيته، ويكون السقط في هذه الحالة محاطاً بالدم غالباً، أما الاجهاض بعد الشهر الرابع فإنه يشبه الولادة، إذ تنفجر الأغشية أولاً وينزل منها الحمل، ثم تتبعه المشيمة (¬1).
والاستحاضة: هي دم خارجٌ من فرج داخل لا عن رحم، سواء نقص عن ثلاثة أيام، أو زاد على عشرة في الحيض وعلى أربعين في النفاس، أو زاد على عادة المرأة في الحيض، ويسمى بـ (الدم الفاسد) (¬2)
فالدم الذي تراه الصغيرة هو دم استحاضة، والصغيرة: هي من لم يتم لها تسع سنين.
والدم الذي تراه الآيسة غير الأسود والأحمر هو دم استحاضة.
والدم الذي تراه الحامل أثناء فترة الحمل هو دم استحاضة، وهذا ما أكدته الدراسات الطبية.
وما جاوز أكثر الحيض والنفاس إلى الحيض الثاني هو دم استحاضة.
¬__________
(¬1) ينظر: الحيض والنفاس ص148 - 149، وذخر المتأهلين ص57، والبحر الرائق 1: 229.
(¬2) ينظر: لسان العرب 2: 1071، والمراقي ص177.
المجلد
العرض
17%
تسللي / 333