المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس الحيض والنِّفاس
وما نقص من الثلاثة في مدة الحيض، هو دم استحاضة (¬1).
ثانياً: ضوابط الحيض والنِّفاس:
1.أقلّ الحيض ثلاثةُ أيام ولياليها، وأكثرُه عشرة أيام ولياليها: أي أنَّ أقل الحيض (72) ساعة، وأكثره (240) ساعة، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أَقلُّ الحيضِ ثلاث وأكثره عشرة» (¬2).
2.أقلّ النفاس لا حدَّ له، وأكثره أربعون يوماً: حتى لو ولدت فانقطع الدم، تغتسل وتصلي؛ لعدم الحاجة إلى أمارة زائدة على الولادة؛ فعن أنس - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «وقت النفاس أربعون يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» (¬3).
3.أقلُّ الطهر خمسةَ عشرة يوماً ولا حدَّ لأكثره.
4.الطاهرةُ إذا وضعَت الكُرسف أوَّل اللَّيل، فحين أصبحَتْ رأت عليه أثرَ الدَّم، فيثبتُ حكمُ الحيض عند رؤيتها، والحائضُ إذا وَضَعَتْ أول الليل ورأت عليه البياضَ حين أصبحت حكم بطهارتِها من حين وضعت.
5. الدَّمان الصحيحان لا يتواليان، بل لا بُدّ من طهر تام يفصل بينهما كالحيضان والنِّفاسان والحيض والنفاس.
¬__________
(¬1) ينظر: ذخر المتأهلين ص102 - 104، وغيرها.
(¬2) في المعجم الكبير 8: 126، والمعجم الأوسط 1: 190، وسنن الدارقطني 1: 218، والعلل المتناهية 1: 383، والكامل2: 373، والتحقيق 1: 260.
(¬3) في سنن الدارقطني 1: 220، وغيره. وينظر: إعلاء السنن 1: 329.
ثانياً: ضوابط الحيض والنِّفاس:
1.أقلّ الحيض ثلاثةُ أيام ولياليها، وأكثرُه عشرة أيام ولياليها: أي أنَّ أقل الحيض (72) ساعة، وأكثره (240) ساعة، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أَقلُّ الحيضِ ثلاث وأكثره عشرة» (¬2).
2.أقلّ النفاس لا حدَّ له، وأكثره أربعون يوماً: حتى لو ولدت فانقطع الدم، تغتسل وتصلي؛ لعدم الحاجة إلى أمارة زائدة على الولادة؛ فعن أنس - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «وقت النفاس أربعون يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» (¬3).
3.أقلُّ الطهر خمسةَ عشرة يوماً ولا حدَّ لأكثره.
4.الطاهرةُ إذا وضعَت الكُرسف أوَّل اللَّيل، فحين أصبحَتْ رأت عليه أثرَ الدَّم، فيثبتُ حكمُ الحيض عند رؤيتها، والحائضُ إذا وَضَعَتْ أول الليل ورأت عليه البياضَ حين أصبحت حكم بطهارتِها من حين وضعت.
5. الدَّمان الصحيحان لا يتواليان، بل لا بُدّ من طهر تام يفصل بينهما كالحيضان والنِّفاسان والحيض والنفاس.
¬__________
(¬1) ينظر: ذخر المتأهلين ص102 - 104، وغيرها.
(¬2) في المعجم الكبير 8: 126، والمعجم الأوسط 1: 190، وسنن الدارقطني 1: 218، والعلل المتناهية 1: 383، والكامل2: 373، والتحقيق 1: 260.
(¬3) في سنن الدارقطني 1: 220، وغيره. وينظر: إعلاء السنن 1: 329.