اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج

المبحث الرابع المسح على الخفين والجبيرة

قال: «انكسرت إحدى زندي، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمرني أن أمسح على الجبائر» (¬1)، ولأنَّ الحرج في الجبيرة فوق الحرج في نزع الخف، فكانت أولى بشرع المسح (¬2).
ويدخل في حكم المسح على الجبيرة المسح على العضو المنكسر أو المجروح، أو العصابة، أو اللّصوق، أو ما يوضع في الجروح من دواء يمنع وصول الماء: كدهن.
ويشترط لجواز المسح على الجبيرة أن يكون غسل العضو المنكسر أو المجروح ممّا يضرّ به.
والمسح على الجبيرة ونحوها كالغسل لما تحتها، فهو ليس ببدل؛ لأنَّه مشروط بالعجز عن مسح الموضع ذاته أو غسله.
وينتقض المسح على الجبيرة إذا سقطت الجبيرة عن برء، فيغسل موضع الجبيرة؛ لأنَّه قدر على الأصل فبطل حكم البدل فيه، فوجب غسله لا غير (¬3).


¬__________
(¬1) في سنن ابن ماجه 1: 215، ومسند الربيع 1: 62، وسنن البيهقي الكبير 1: 229.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص119، ونهاية المراد ص401.
(¬3) ينظر: الفتاوى الخانية 1: 50، وحاشية الطحطاوي على المراقي ص135، والمراقي ص135.
المجلد
العرض
16%
تسللي / 333