المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني الغُسل
نشاط: ارجع إلى كتاب «إعلاء السنن» للتهانوي، ودوِّن الأحاديث الواردة في غُسل الجمعة والعيدين والميت ومن أسلم.
ويُندب الغُسل لمن أفاق من جنون أو سكر أو إغماء، ولمن غَسَّلَ ميتاً؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من غسل ميتاً فليغتسل» (¬1)، ولدخول مكة أو المدينة؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أنَّه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى ـ أي التنعيم ـ حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهاراً ويذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه فعله» (¬2)، وللصبي إذا بلغ بالسن لا بالاحتلام، و للكافر إذا أسلم ولم يكن جنباً.
ثانياً: فرائضه:
1.غَسل الفم والأنف؛ لقوله - جل جلاله -: {وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ} المائدة: 6: أي فطهروا أبدانكم، فكلُّ ما أمكن تطهيره يجب غسله، وعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «إذا اغتسل الرَّجل من الجنابة ولم يتمضمض ولم يستنشق، فليعد الوضوء، وان ترك ذلك في الوضوء لم يعد» (¬3).
2.غَسل سائر البدن لا دلكه؛ لأنَّ الدلك يكون متمماً، فيكون مستحباً، ويجب إيصال الماء إلى أثناء اللحية بحيث يصل إلى أصولها، وكذا غسل ما استرسل منها؛ إذ لا حرج فيه، ويجب غسل السرة والشارب والحاجب والفرج
¬__________
(¬1) في سنن ابن ماجه 1: 470، ومسند أحمد بن حنبل 2: 280، وصحيح ابن حبان 3: 435.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 919، وسنن البيهقي الكبرى 5: 71.
(¬3) في الآثار لمحمد بن الحسن 1: 13، وينظر: إعلاء السنن 1: 183.
ويُندب الغُسل لمن أفاق من جنون أو سكر أو إغماء، ولمن غَسَّلَ ميتاً؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من غسل ميتاً فليغتسل» (¬1)، ولدخول مكة أو المدينة؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أنَّه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى ـ أي التنعيم ـ حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهاراً ويذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه فعله» (¬2)، وللصبي إذا بلغ بالسن لا بالاحتلام، و للكافر إذا أسلم ولم يكن جنباً.
ثانياً: فرائضه:
1.غَسل الفم والأنف؛ لقوله - جل جلاله -: {وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ} المائدة: 6: أي فطهروا أبدانكم، فكلُّ ما أمكن تطهيره يجب غسله، وعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «إذا اغتسل الرَّجل من الجنابة ولم يتمضمض ولم يستنشق، فليعد الوضوء، وان ترك ذلك في الوضوء لم يعد» (¬3).
2.غَسل سائر البدن لا دلكه؛ لأنَّ الدلك يكون متمماً، فيكون مستحباً، ويجب إيصال الماء إلى أثناء اللحية بحيث يصل إلى أصولها، وكذا غسل ما استرسل منها؛ إذ لا حرج فيه، ويجب غسل السرة والشارب والحاجب والفرج
¬__________
(¬1) في سنن ابن ماجه 1: 470، ومسند أحمد بن حنبل 2: 280، وصحيح ابن حبان 3: 435.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 919، وسنن البيهقي الكبرى 5: 71.
(¬3) في الآثار لمحمد بن الحسن 1: 13، وينظر: إعلاء السنن 1: 183.