اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني الغُسل

الخارج للمرأة؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: «تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة» (¬1).
ثالثاً: سننه:
1. التسمية والنية بقلبه، ويقول بلسانه: «نويت الغسل لرفع الحدث»؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» (¬2)، والغُسل يبدء بالوضوء (¬3).
2.غسل اليدين إلى الرسغين في ابتدائه؛ فيسن غسل يديه قبل سائر الأعضاء؛ لكونهما آلة التطهير، وهذا بعد التسمية والنية؛ فعن عائشة رضي الله عنها: «كان - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصول شعره، ثم يصبّ على رأسه ثلاث غرف بيده، ثم يفيض الماء على جلده كله» (¬4).
3.غسل الفرج؛ لأنَّه مظنّة النجاسة، وهو سنة للرَّجل، أما المرأة فيجب عليها غسل فرجها الخارج؛ فعن ميمونة رضي الله عنها: قالت: «صببت للنبي - صلى الله عليه وسلم - غسلاً، فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه ... » (¬5).
¬__________
(¬1) في جامع الترمذي 1: 178، وسنن أبي داود 1: 65.
(¬2) سبق تخريجه.
(¬3) ينظر: مجمع الأنهر 1: 22.
(¬4) في صحيح البخاري 1: 99. وينظر: مجمع الأنهر 1: 22.
(¬5) في صحيح البخاري 1: 102. وينظر: تبيين الحقائق 1: 14، ومجمع الأنهر 1: 22.
المجلد
العرض
11%
تسللي / 333