المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني الغُسل
4.إفاضة الماء على كل البدن ثلاثاً، بأن يبدأ برأسه، ثم منكبه الأيمن، ثم منكبه الأيسر، ثم باقي سائر جسده؛ لحديث عائشة رضي الله عنها السابق (¬1).
رابعاً: موجباته:
1.إنزال منيٍّ ذي دفق وشهوة عند الانفصال عن موضعه من صلب الرجل وترائب المرأة ـ وهي عظام الصدر ـ ولو في نوم، سواء كان نزول المني عن جماع أو احتلام أو نظر أو استمناء، ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة،؛ لأنَّه بخروج المني على هذا الوجه يصير الشخص جنباً؛ لقوله - جل جلاله -: {وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ} المائدة: 6، وعن الخدري - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّما الماء من الماء» (¬2): أي الغسل من المني.
2.غيبةُ الحَشَفة في قُبُل أو دُبُر على الفاعل والمفعول به، والحَشَفة: ما فوق الختان، وهي رأس الذَكَّر، فيجب الغسل إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة، سواء أنزل أم لم ينزل؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل» (¬3).
3.الاحتلام بشرط الإنزال للرَّجل والمرأة؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرَّجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً، قال: يغتسل، وعن الرَّجل يرى أنَّه قد احتلم ولم يجد بللاً، قال: لا غسل عليه، قالت أم سلمة:
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص93، والتبيين ص14، والمراقي ص141، والتحفة 1: 29، والبحر ص52.
(¬2) في صحيح مسلم 81:1.
(¬3) في سنن الترمذي 1: 182، وقال: حسن صحيح، وصحيح ابن حبان 3: 452.
رابعاً: موجباته:
1.إنزال منيٍّ ذي دفق وشهوة عند الانفصال عن موضعه من صلب الرجل وترائب المرأة ـ وهي عظام الصدر ـ ولو في نوم، سواء كان نزول المني عن جماع أو احتلام أو نظر أو استمناء، ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة،؛ لأنَّه بخروج المني على هذا الوجه يصير الشخص جنباً؛ لقوله - جل جلاله -: {وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ} المائدة: 6، وعن الخدري - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّما الماء من الماء» (¬2): أي الغسل من المني.
2.غيبةُ الحَشَفة في قُبُل أو دُبُر على الفاعل والمفعول به، والحَشَفة: ما فوق الختان، وهي رأس الذَكَّر، فيجب الغسل إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة، سواء أنزل أم لم ينزل؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل» (¬3).
3.الاحتلام بشرط الإنزال للرَّجل والمرأة؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرَّجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً، قال: يغتسل، وعن الرَّجل يرى أنَّه قد احتلم ولم يجد بللاً، قال: لا غسل عليه، قالت أم سلمة:
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص93، والتبيين ص14، والمراقي ص141، والتحفة 1: 29، والبحر ص52.
(¬2) في صحيح مسلم 81:1.
(¬3) في سنن الترمذي 1: 182، وقال: حسن صحيح، وصحيح ابن حبان 3: 452.