اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني الغُسل

يا رسول الله، هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: نعم، إنَّ النساء شقائق الرجال» (¬1).
4.رؤية المستيقظ المَنِيّ أو المَذْي وإن لم يذكر احتلاماً، ففي المَنِيِّ ظاهر؛ لأنَّ بخروجه يجب الغُسل، وأمَّا في المَذْي؛ فلاحتمالِ كونِهِ مَنِيَّاً رَقَّ بحرارةِ البدن.
5.انقطاع الحيض والنفاس؛ لقوله - جل جلاله -: {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ} البقرة: 222، على قراءة التشديد، فإنَّه - جل جلاله - منع من قربانهن حتى يغتسلن، ولولا وجوبه لما منع، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش، فقد أمرها بالاغتسال، والأمر يفيد الوجوب، وعن معاذ - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا مضى للنفساء سبع، ثم رأت الطهر، فلتغتسل ولتصل» (¬2).
6.الموت، فيجب الغسل بحق الميت المسلم على الكفاية؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «أنَّ رجلاً كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اغسلوه بماء وسدر»» (¬3)، والوقص: كسر العنق، والسدر: شجر النبق (¬4).


¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 1: 190، والسنن الصغرى 1: 112، وسنن أبي داود 1: 78، 6.
(¬2) في المستدرك 1: 284. وينظر: الاختيار 1: 20، وشرح الوقاية ص95.
(¬3) في صحيح البخاري 1: 425، وصحيح مسلم 2: 864.
(¬4) ينظر: تبيين الحقائق 1: 16.
المجلد
العرض
11%
تسللي / 333