اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج

المبحث الثالث الجماعة

المفترض بالمتنفل لما شرع صلاة الخوف مع المنافي، بل كان الإمام يصلي بكل طائفة صلاة كاملة.
ح. مفترضٍ بمَن يصلى فرضاً آخر؛ لأنَّ الاقتداءَ شركةٌ في التحريمة المقرونة بالنية، وموافقة في الأفعال البدنية، فيجبُ الاتِّحاد؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الإمام ضامن» (¬1)، وإنَّما يكون ضامناً إذا تضمنت صلاته صلاة المقتدي؛ لتصحّ بصحتها، وتفسد بفسادها، فيكون اتحاد الصلاتين شرطاً في صحة الاقتداء إلا ما فيه بناء الأخف على الأقوى: كاقتداء المتنفل بالمفترض على ما لا يخفى (¬2).


¬__________
(¬1) في صحيح ابن خزيمة 3: 15، وصحيح ابن حبان 4: 559، وسنن الترمذي 1: 402.
(¬2) ينظر: فتح باب العناية 1: 288، وغيرها.
المجلد
العرض
46%
تسللي / 333