المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس الوتر والنوافل
إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق» (¬1).
ولو قنت الإمام بعد الركوع في الوتر، فإنَّ المؤتم يتبعه؛ لأنَّه مُجتَهَد فيه (¬2)، بخلاف من يقنت في الفجر، فإنَّ المؤتم لا يتبعه، بل يسكت؛ لأنَّ قنوت الفجر منسوخ عند عدم النوازل (¬3)، والأصحُّ أنَّه يسكتُ قائماً، ولو قنت بعد رفع رأسه من الركوع، لا يعيد الركوع، ويسجد للسهو؛ لزوال القنوت عن محله الأصلي، وتأخير الواجب، ولو أدرك الإمام في ركوع الثالثة من الوتر كان مدركاً للقنوت حكماً، فلا يأتي به فيما سبق به (¬4).
المطلب الثاني: النوافل:
أولاً: السنن المؤكدة:
1.ركعتان قبل الفجر، وهي آكدها؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن على شيء من النوافل أشدّ معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح» (¬5).
2.ركعتان بعد الظُّهر، وأربعة ركعات قبله؛ فعن أم حبيبة رضي الله عنها،
¬__________
(¬1) في مصنف ابن أبي شيبة 4: 518.
(¬2) ينظر: الدر المختار 1: 449.
(¬3) ينظر: فتح باب العناية 1:325، وغيرها.
(¬4) ينظر: مراقي الفلاح ص385، وغيره.
(¬5) في صحيح مسلم 1: 501، وصحيح ابن خزيمة 2: 160، وغيرها.
ولو قنت الإمام بعد الركوع في الوتر، فإنَّ المؤتم يتبعه؛ لأنَّه مُجتَهَد فيه (¬2)، بخلاف من يقنت في الفجر، فإنَّ المؤتم لا يتبعه، بل يسكت؛ لأنَّ قنوت الفجر منسوخ عند عدم النوازل (¬3)، والأصحُّ أنَّه يسكتُ قائماً، ولو قنت بعد رفع رأسه من الركوع، لا يعيد الركوع، ويسجد للسهو؛ لزوال القنوت عن محله الأصلي، وتأخير الواجب، ولو أدرك الإمام في ركوع الثالثة من الوتر كان مدركاً للقنوت حكماً، فلا يأتي به فيما سبق به (¬4).
المطلب الثاني: النوافل:
أولاً: السنن المؤكدة:
1.ركعتان قبل الفجر، وهي آكدها؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن على شيء من النوافل أشدّ معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح» (¬5).
2.ركعتان بعد الظُّهر، وأربعة ركعات قبله؛ فعن أم حبيبة رضي الله عنها،
¬__________
(¬1) في مصنف ابن أبي شيبة 4: 518.
(¬2) ينظر: الدر المختار 1: 449.
(¬3) ينظر: فتح باب العناية 1:325، وغيرها.
(¬4) ينظر: مراقي الفلاح ص385، وغيره.
(¬5) في صحيح مسلم 1: 501، وصحيح ابن خزيمة 2: 160، وغيرها.