اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج

المبحث السابع سجود السهو والتلاوة

له رأي، بنى على الأقل؛ لأنَّ في الإعادة حرجاً، وقد انعدم الترجيح بالرأي، فتعيّن البناء على اليقين حتى تبرأ ذمته بيقين، ويقعد في كلّ موضع يتوهم أنَّه آخر صلاته كي لا تبطل صلاته بترك القعدة؛ فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماماً لأربع ينفذ ترغيماً للشيطان» (¬1).
وإن توهم مَن صلى الظهر أنَّه أتمها فسلم, ثم علم أنَّه صلى ركعتين، فإنَّه يتم الظهر ويسجد للسهو؛ لأنَّ السلام ساهياً لا يبطل صلاته؛ لكونه دعاء من وجه (¬2)؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة في ركعتين، فقام ذو اليدين فقال: أَقُصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كل ذلك لم يكن، فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الناس، فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، فأتمّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين، وهو جالس بعد التسليم» (¬3).


¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 400، والمنتقى 1: 70، وغيرها.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 1: 199، ومستزاد الحقير ص67، وإعانة الحقير ص67، وغيرها.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 404، وصحيح البخاري 1: 252، وغيرها.
المجلد
العرض
57%
تسللي / 333