المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث السابع سجود السهو والتلاوة
ولو وجبت عليه سجدة تلاوة ومحلها الصلاة، فإنَّها لا تقضى خارج الصلاة؛ لأنَّ السجدة الصلاتية لا تقضى خارجها.
ولو كرر تلاوة السجدة في مجلسٍ، فإنَّه تكفيه سجدة واحدة، سواء قرأَ مرتين ثُمَّ سجد، أو قرأ وسجد ثُمَّ قرأها في ذلك المجلس.
ولو بدل آيةَ السَّجدة في المجلس، أو كرر سجدة واحدة في مجلسين، لا تكفي سجدة واحدة، والمجلس لا يختلف بمجرد القيام ولا بخطوة ولا خطوتين، ولا بالانتقال من زاوية إلى زاوية في بيت أو مسجد ليسا كبيرين (¬1).
ولو تبدلَ مجلسُ السَّامعِ دون التَّالي، تجب عليه سجدة أخرى؛ لأنَّ السبب في حقه السماع، بخلاف ما لو تبدل مجلس التالي، فلا تجب سجدة أخرى على السامع.
ولو أخفاها القارئ عن السامع، فإنَّه يستحسن له ذلك؛ لئلا تجب على السَّامع، فإنَّه ربَّما يكون السَّامع غير متوضئ (¬2).
وكيفيتها: سجدةٌ بين تكبيرتينِ: تكبيرة للوضع، وتكبيرة للرَّفع، وهما مسنونتان بشروطِ الصَّلاةِ، بلا رفعِ يدٍ وتشهدٍ وسلام، ويسبح فيها كما يسبح في سجود الصلاة (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: الهداية 1: 80، وفتح القدير 1: 476، والتبيين 1: 207 - 208، وشرح الوقاية 185 - 187، وغيرها.
(¬2) ينظر: التبيين 1: 208، والهداية 1: 79، والفتاوى الخانية 1: 160، والأشباه والنظائر 1: 395.
(¬3) ينظر: التبيين 1: 208، والوقاية ص183، والدر المختار 1: 515، وغيرها.
ولو كرر تلاوة السجدة في مجلسٍ، فإنَّه تكفيه سجدة واحدة، سواء قرأَ مرتين ثُمَّ سجد، أو قرأ وسجد ثُمَّ قرأها في ذلك المجلس.
ولو بدل آيةَ السَّجدة في المجلس، أو كرر سجدة واحدة في مجلسين، لا تكفي سجدة واحدة، والمجلس لا يختلف بمجرد القيام ولا بخطوة ولا خطوتين، ولا بالانتقال من زاوية إلى زاوية في بيت أو مسجد ليسا كبيرين (¬1).
ولو تبدلَ مجلسُ السَّامعِ دون التَّالي، تجب عليه سجدة أخرى؛ لأنَّ السبب في حقه السماع، بخلاف ما لو تبدل مجلس التالي، فلا تجب سجدة أخرى على السامع.
ولو أخفاها القارئ عن السامع، فإنَّه يستحسن له ذلك؛ لئلا تجب على السَّامع، فإنَّه ربَّما يكون السَّامع غير متوضئ (¬2).
وكيفيتها: سجدةٌ بين تكبيرتينِ: تكبيرة للوضع، وتكبيرة للرَّفع، وهما مسنونتان بشروطِ الصَّلاةِ، بلا رفعِ يدٍ وتشهدٍ وسلام، ويسبح فيها كما يسبح في سجود الصلاة (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: الهداية 1: 80، وفتح القدير 1: 476، والتبيين 1: 207 - 208، وشرح الوقاية 185 - 187، وغيرها.
(¬2) ينظر: التبيين 1: 208، والهداية 1: 79، والفتاوى الخانية 1: 160، والأشباه والنظائر 1: 395.
(¬3) ينظر: التبيين 1: 208، والوقاية ص183، والدر المختار 1: 515، وغيرها.