المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الثامن الصلوات الخاصة
ولا تصح صلاته فرضاً كانت أو نفلاً في السفينة المربوطة بالشط غير المستقرة على الأرض مع إمكان الخروج منها، وأداء الصلاة خارجها؛ لأنَّها إذا لم تستقر على الأرض فهي بمنزلة الدابة (¬1).
المطلب الثالث: صلاة المسافر:
أولاً: تطبق أحكام السفر على مَن يلي:
1. مَن قصدَ سيراً وسَطاً ثلاثةَ أيَّام ولياليها، وفارقَ بيوتَ بلدِه، وإن كان عاصياً في سفره حتى يدخلَ بلده، وقُدِّر بـ «88» كيلو متر.
ويشترط قصد السفر، فإنَّه لا بُدّ للمسافر من قصد مسافة مقدّرة بثلاثة أيّام حتى يترخّص برخصة المسافرين، وإلا لا يترخّص أبداً، ولو طاف الدُّنيا جميعها، وكيفية غلبة الظن بأن يغلب على ظنه أنَّه يسافر، فإنَّه يقصر إذا فارق بيوت المصر، ولا يشترط فيه اليقين.
ويبدأ بالقصر للصلاة إذا فارق بيوت المصر، والمعتبر المجاوزة من الجانب الذي خرج منه، حتى لو جاوز عمران المصر قصر وإن كان بحذائه من جانب آخر أبنية؛ فعن أنس - رضي الله عنه -، قال: «صليتُ الظَّهرَ مع النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة أربعاً، والعصر بذي الحليفة ركعتين» (¬2)، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: «سافرت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
¬__________
(¬1) هذا ما حققه الحموي في الدرة الثمينة في حكم الصلاة في السفينة ق39/ب، وينظر: التبيين 1: 203.
(¬2) في صحيح البخاري 1: 369، وغيره.
المطلب الثالث: صلاة المسافر:
أولاً: تطبق أحكام السفر على مَن يلي:
1. مَن قصدَ سيراً وسَطاً ثلاثةَ أيَّام ولياليها، وفارقَ بيوتَ بلدِه، وإن كان عاصياً في سفره حتى يدخلَ بلده، وقُدِّر بـ «88» كيلو متر.
ويشترط قصد السفر، فإنَّه لا بُدّ للمسافر من قصد مسافة مقدّرة بثلاثة أيّام حتى يترخّص برخصة المسافرين، وإلا لا يترخّص أبداً، ولو طاف الدُّنيا جميعها، وكيفية غلبة الظن بأن يغلب على ظنه أنَّه يسافر، فإنَّه يقصر إذا فارق بيوت المصر، ولا يشترط فيه اليقين.
ويبدأ بالقصر للصلاة إذا فارق بيوت المصر، والمعتبر المجاوزة من الجانب الذي خرج منه، حتى لو جاوز عمران المصر قصر وإن كان بحذائه من جانب آخر أبنية؛ فعن أنس - رضي الله عنه -، قال: «صليتُ الظَّهرَ مع النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة أربعاً، والعصر بذي الحليفة ركعتين» (¬2)، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: «سافرت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
¬__________
(¬1) هذا ما حققه الحموي في الدرة الثمينة في حكم الصلاة في السفينة ق39/ب، وينظر: التبيين 1: 203.
(¬2) في صحيح البخاري 1: 369، وغيره.