المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الوضوء
10. مسح كلُّ الرأس مرّة، فإنَّ السنة في الرأس المسح مرة واحدة، فعن عبد خير - رضي الله عنه -، قال: «أتينا علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وقد صلى فدعا بطهور، فقلنا: ما يصنع وقد صلى؟ فوصف وضوءه قال: ومسح رأسه مرة واحدة وقال: من سره أن يعلم وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو هذا» (¬1).
11. مسح الأذنين بالماء المأخوذ للرأس؛ فعن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الأذنان من الرأس» (¬2)، والمراد بيان الحكم دون الخلقة؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - لم يبعث لبيان الخلقة.
وكيفية مسح الأذنين: أن يمسح داخلهما بالسبابتين وظاهرهما بالإبهامين.
12. الترتيب بين الأعضاء المفروضة، وذلك بأن يغسل وجهه أولاً، ثم يديه، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل رجليهكما كما في القرآن، قال - جل جلاله -: {فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} المائدة: 6.
13. الموالاة في غسل الأعضاء المفروضة؛ بأن يغسلها على سبيل التعاقب، بأن يجمع بين أعضاء الوضوء في الغَسل في موضع واحد، ولا يشتغل في أثناء الوضوء بعمل آخر بحيث يجف باشتغاله بعض أعضاء الوضوء عند اعتدال الهواء (¬3).
¬__________
(¬1) في سنن النسائي الكبرى 1: 102، وجامع الترمذي 1: 49، وسنن أبي داود 1: 49.
(¬2) في سنن ابن ماجه 1: 152، وينظر المصباح للكناني 1: 65.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص82 - 83، وعمدة الرعاية 1: 62 - 63، والدر المختار 1: 74.
11. مسح الأذنين بالماء المأخوذ للرأس؛ فعن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الأذنان من الرأس» (¬2)، والمراد بيان الحكم دون الخلقة؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - لم يبعث لبيان الخلقة.
وكيفية مسح الأذنين: أن يمسح داخلهما بالسبابتين وظاهرهما بالإبهامين.
12. الترتيب بين الأعضاء المفروضة، وذلك بأن يغسل وجهه أولاً، ثم يديه، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل رجليهكما كما في القرآن، قال - جل جلاله -: {فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} المائدة: 6.
13. الموالاة في غسل الأعضاء المفروضة؛ بأن يغسلها على سبيل التعاقب، بأن يجمع بين أعضاء الوضوء في الغَسل في موضع واحد، ولا يشتغل في أثناء الوضوء بعمل آخر بحيث يجف باشتغاله بعض أعضاء الوضوء عند اعتدال الهواء (¬3).
¬__________
(¬1) في سنن النسائي الكبرى 1: 102، وجامع الترمذي 1: 49، وسنن أبي داود 1: 49.
(¬2) في سنن ابن ماجه 1: 152، وينظر المصباح للكناني 1: 65.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص82 - 83، وعمدة الرعاية 1: 62 - 63، والدر المختار 1: 74.