المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس الحيض والنِّفاس
ما شاء من فرض ونفل (¬1).
وينتقض وضوؤه بخروج الوقت لا بدخول الوقت؛ وإسناد النقض إلى الخروج والدخول مجاز، فإن الناقض هو الحدث السابق، وإنَّما أثره في هذا الوقت (¬2).
فلو توضأ قبل الزوال يُمكنه أن يُصلّي بالوضوء إلى آخر وقت الظهر، ولو توضأ قبل طلوع الشمس فلا يمكنه أن يصلي بعد طلوع الشمس، لكنه إن توضأ بعد طلوع الفجر يصلي قبل طلوع الشمس (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص129، وغيره.
(¬2) ينظر: عمدة الرعاية 1: 135، وفتح القدير1: 161، وغيرهما.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص129، وغيرها.
وينتقض وضوؤه بخروج الوقت لا بدخول الوقت؛ وإسناد النقض إلى الخروج والدخول مجاز، فإن الناقض هو الحدث السابق، وإنَّما أثره في هذا الوقت (¬2).
فلو توضأ قبل الزوال يُمكنه أن يُصلّي بالوضوء إلى آخر وقت الظهر، ولو توضأ قبل طلوع الشمس فلا يمكنه أن يصلي بعد طلوع الشمس، لكنه إن توضأ بعد طلوع الفجر يصلي قبل طلوع الشمس (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص129، وغيره.
(¬2) ينظر: عمدة الرعاية 1: 135، وفتح القدير1: 161، وغيرهما.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص129، وغيرها.