المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث السادس المياه والآسار
والذئب، والضبع، والنمر، والسبع، والقرد؛ لتولد لعابها من لحمها، وهو نجس كلبنها (¬1).
والعرق معتبر بالسؤر: فما كان سؤره طاهراً، فعرقه طاهر: كالآدمي والفرس؛ لأنَّ السؤر مخلوط باللعاب، وحكم اللعاب والعرق واحد؛ لأنَّ كلاً منهما متولد من الجسم (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: مراقي الفلاح ص30.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص103، وعمدة الرعاية 1: 93.
والعرق معتبر بالسؤر: فما كان سؤره طاهراً، فعرقه طاهر: كالآدمي والفرس؛ لأنَّ السؤر مخلوط باللعاب، وحكم اللعاب والعرق واحد؛ لأنَّ كلاً منهما متولد من الجسم (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: مراقي الفلاح ص30.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص103، وعمدة الرعاية 1: 93.