المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث السابع الأنجاس وتطهيرها
في الخفيف، وعرض الكف هو عرض مقعر الكفّ، وهو داخل مفاصل الأصابع ـ.
أما قدر الدرهم وما نقص عنه فهو عفو؛ لأنَّ القليل معفو إجماعاً، فَقُدِّرَ بالدرهم؛ لأنَّ محل الاستنجاء مقدر به، وقد استقبحوا ذكر المقعدة في محافلهم فكنوها بالدرهم؛ ولأنَّ الضرورة تشمل المقعدة وغيرها فيعفى للحرج، وهي غليظةٌ لعدم معارضةِ دليل نجاستها: كالدَّم ونحوه مما لم يوجد فيه تعارض نصين (¬1).
ولو انتضح البول مثل رؤوس الإبر على الثوب أو البدن، فهو معفوٌ عنه؛ للضرورة، وإن امتلأ الثوب ما دام تحرَّز منه قدر استطاعته؛ لأنه لا يستطاع الامتناع عنه فسقط حكمه (¬2).
ويجوز استعمال الكحول غير الخمر: كـ «الاسبرتو»، ويحرم شربه (¬3)؛ لشيوع استعمال هذه المادة الهامة في كثير من مرافق الحياة اليوم.
2.النجاسة الخفيفة: وهي بول ما يؤكل لحمه من النعم الأهلية والوحشية: كالغنم، والغزال، والفرس، وخرء طير لا يؤكل لحمه: كالصقر والحدأة؛ للضرورة، وهي خفيفة؛ لتعارض النصوص في نجاستها وطهارتها، وكان الأخذ بالنجاسة أولى؛ لوجود المرجح، مثل بول ما يؤكل لحمه، فإنَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «استنزهوا
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص132، وكنز الدقائق 1: 73.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 1: 75، والوقاية ص132.
(¬3) ينظر: هامش فتح باب العناية 1: 258.
أما قدر الدرهم وما نقص عنه فهو عفو؛ لأنَّ القليل معفو إجماعاً، فَقُدِّرَ بالدرهم؛ لأنَّ محل الاستنجاء مقدر به، وقد استقبحوا ذكر المقعدة في محافلهم فكنوها بالدرهم؛ ولأنَّ الضرورة تشمل المقعدة وغيرها فيعفى للحرج، وهي غليظةٌ لعدم معارضةِ دليل نجاستها: كالدَّم ونحوه مما لم يوجد فيه تعارض نصين (¬1).
ولو انتضح البول مثل رؤوس الإبر على الثوب أو البدن، فهو معفوٌ عنه؛ للضرورة، وإن امتلأ الثوب ما دام تحرَّز منه قدر استطاعته؛ لأنه لا يستطاع الامتناع عنه فسقط حكمه (¬2).
ويجوز استعمال الكحول غير الخمر: كـ «الاسبرتو»، ويحرم شربه (¬3)؛ لشيوع استعمال هذه المادة الهامة في كثير من مرافق الحياة اليوم.
2.النجاسة الخفيفة: وهي بول ما يؤكل لحمه من النعم الأهلية والوحشية: كالغنم، والغزال، والفرس، وخرء طير لا يؤكل لحمه: كالصقر والحدأة؛ للضرورة، وهي خفيفة؛ لتعارض النصوص في نجاستها وطهارتها، وكان الأخذ بالنجاسة أولى؛ لوجود المرجح، مثل بول ما يؤكل لحمه، فإنَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «استنزهوا
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص132، وكنز الدقائق 1: 73.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 1: 75، والوقاية ص132.
(¬3) ينظر: هامش فتح باب العناية 1: 258.