اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

صلاح أبو الحاج
مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني مقاصد مباني الأبواب الفقهية

ـ الأصل: «إذا تعذَّر الأصل يُصار إلى البدل»:
فيدلُّ أنَّ البدلَ لا يُصار إليه إلا عند العجز عن الأصل (¬1)، فمثلاً: لو أجر رجلٌ داراً شهراً، فالهلال أصل فيه، فيعتبر إن كان العقد حين يهلّ، وإن كان العقد في أثناء الشَّهر تعذّر الاعتبار بالهلال، فيصار إلى البدل، وهو الأيام (¬2).
ـ الأصل: «العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني»:
معناها: أنّ حصول العقد لا ينظر للألفاظ التي يستعملها العاقدان حين العقد، بل إنَّما ينظر إلى مقاصدهم الحقيقية من الكلام الذي يلفظ به حين العقد؛ لأنَّ المقصودَ الحقيقيّ هو المعنى وليس اللفظ ولا الصيغة المستعملة، وما الألفاظ إلا قوالب للمعاني (¬3).
ـ الأصل: «بقاء ما كان على ما كان»:
وهو عبارة عن الحكم على أمر ثابت في وقت بثبوته في وقت آخر؛ لأنَّ الأصل إذا اعترض عليه دليل خلافه بطل، والمشهور في المذهب أن الاستصحاب يصلح حجة للدّفع لا للاستحقاق.
¬__________
(¬1) ينظر: موسوعة القواعد1: 167.
(¬2) ينظر: ترتيب اللآلئ1: 275 - 276.
(¬3) ينظر: درر الحكام 1: 21.
المجلد
العرض
40%
تسللي / 481