مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني مقاصد مباني الأبواب الفقهية
ـ «الأصل براءة الذمة»:
فالأصل عدم مسؤولية الذمة بشيء من الدُّيون والضمانات، فيطلب البرهان ممن يدعي خلاف الأصل؛ لأنَّ البينة تثبت خلاف الأصل (¬1).
ـ الأصل: «إذا بطل الأصل يُصار إلى البدل»:
إذا بطل الأصل بأن صار متعذِّراً يُصار إلى البدل، أمّا ما دام الأصلُ ممكناً فلا يُصار إلى البدل، فيجب رَدّ عين المغصوب إذا كان قائماً في يد الغاصب؛ لأنَّه تسليمُ عين الواجب، وهو الأصل؛ لأنَّه رَدٌّ صورةً ومعنى، وتسليم البدل ردٌّ معنى فقط، وهو مخلص وخلف عن الواجب، والخلف لا يُصار إليه إلا عند العجز عن الأصل (¬2).
أمّا إذا تَعَذَّر رَدُّ الأصل، وهو رَدُّ عين المغصوب بأن كان هالكاً أو مستهلكاً، فيجب حينئذٍ رَدُّ بدله من مِثل أو قيمةٍ (¬3).
* ... * *
¬__________
(¬1) ينظر: شرح المحاسني على المجلة 1: 36.
(¬2) ينظر: شرح الزرقا ص287.
(¬3) ينظر: شرح سليم رستم 1: 41.
فالأصل عدم مسؤولية الذمة بشيء من الدُّيون والضمانات، فيطلب البرهان ممن يدعي خلاف الأصل؛ لأنَّ البينة تثبت خلاف الأصل (¬1).
ـ الأصل: «إذا بطل الأصل يُصار إلى البدل»:
إذا بطل الأصل بأن صار متعذِّراً يُصار إلى البدل، أمّا ما دام الأصلُ ممكناً فلا يُصار إلى البدل، فيجب رَدّ عين المغصوب إذا كان قائماً في يد الغاصب؛ لأنَّه تسليمُ عين الواجب، وهو الأصل؛ لأنَّه رَدٌّ صورةً ومعنى، وتسليم البدل ردٌّ معنى فقط، وهو مخلص وخلف عن الواجب، والخلف لا يُصار إليه إلا عند العجز عن الأصل (¬2).
أمّا إذا تَعَذَّر رَدُّ الأصل، وهو رَدُّ عين المغصوب بأن كان هالكاً أو مستهلكاً، فيجب حينئذٍ رَدُّ بدله من مِثل أو قيمةٍ (¬3).
* ... * *
¬__________
(¬1) ينظر: شرح المحاسني على المجلة 1: 36.
(¬2) ينظر: شرح الزرقا ص287.
(¬3) ينظر: شرح سليم رستم 1: 41.