اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

صلاح أبو الحاج
مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: سدّ الذرائع والمقاصد:

ـ مسألة: يكره بيع السلاح وما شابه ذلك من أهل الحرب، ولا فرق في ذلك بين ما قبل الموادعة وبين ما بعدها؛ لأنَّها على شرف الانقضاء أو النقض، وهذا لأنَّهم يتقوون بالسلاح على قتال المسلمين، وقد أُمرنا بكسر شوكتهم، وقتل مقاتلتهم؛ لدفع فتنة محاربتهم، كما قال الله - جل جلاله -: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ} الأنفال: 39، فعرفنا أنَّه لا رخصة في تقويتهم على محاربة المسلمين؛ لما فيه من تحقيق مقصد الشريعة في رفع الضرر عن المسلمين (¬1).
وأيضاً يكره بيع كل ما فيه تقوية لهم على المسلمين مما هو أصل آلات الحرب مما يقدره أهل الاختصاص؛ لأنَّه يصنع السلاح (¬2)، بخلاف بيع الطعام فإنه لا يكره لكنَّه خلاف الأولى؛ وإن كان القياس أن يمنع من حمله إلى دار الحرب؛ لأنَّه به يحصل التقوي على كل شيء، والمقصود إضعافه، ولأنَّ المسلم مندوب أن يستبعد من المشركين، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تستضيئوا بنار المشركين» (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: مختصر الطحاوي 442، والمبسوط4: 1410، والهداية 5: 461، وفتح القدير 5: 461، والهندية 2: 197 - 198، وغيرها.
(¬2) ينظر: المحيط البرهاني 1: 136 وغيره.
(¬3) في سنن البيهقي الكبير 8: 127، وسنن النسائي 8: 176، ومسند أحمد 3: 99.
المجلد
العرض
12%
تسللي / 481