اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

صلاح أبو الحاج
مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: سدّ الذرائع والمقاصد:

أما إن لم يكن يعلم أنَّ المشتري منهم، فلا كراهة فيه؛ لأنَّ الغلبة في دار الإسلام لأهل الصلاح، وعلى الغالب تُبنى الأحكام دون النادر، ولأنَّ الأصل عدم الكراهةـ ولا صارف عنه (¬1).
ويكره بيعه أيضاً من قُطّاع الطريق واللصوص؛ لأنَّ قُطّاع الطريق من أهل الفتنة (¬2)، ففيه إعانة لهم على قتل المسلمين بغير حق وسلب أموالهم وانتهاك أعراضهم، فتحقق فيهم المعنى المقاصدي في الإضرار بالمسلمين كما هو الحال في أهل البغي.
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 3: 296، والهداية 4: 364، والجوهرة 2: 286، ودرر الحكام1: 306، ورمز
الحقائق1: 329، والبحر الرائق 5: 155، ومجمع الأنهر 1: 701، والمجتبى ق357، وشرح ملا مسكين 176، وشرح الوقاية1: 329، وعمدة الرعاية2: 385، وكشف الحقائق 1: 329، وغيرها.
(¬2) ينظر: البحر الرائق 5: 154، والنهر الفائق 3: 268، وعمدة الرعاية2: 385، وحاشية الخادمي على الدرر149، وغيرها.
المجلد
العرض
11%
تسللي / 481