مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: المصلحة والمقاصد:
6.يفتى في المستجدات بما يظهر من المصلحة المتوافقة مع القواعد:
فإنّ ما يجد من أحداث ومسائل يلزم المجتهد في المذهب أن يفتي بها بما يحقق المصلحة فيها، وبما يكون مندرجاً تحت قواعد الفقه، قال البَزَازيُّ (¬1): «إنَّ المفتي إنما يُفتي بحسب ما يقع عنده من المصلحة» (¬2)، ومن أمثلته:
ـ مسألة: «كان أبو جعفر البُخاريّ: يجيز في الضِّياع ثلاث سنين؛ لأنّ مصلحةَ الوقف في ذلك؛ لأنّ المستأجرَ لا يرغب في أقلّ من ذلك» (¬3).
ـ مسألة: «لا بأس بالاستخبار عن الأخبار المحدثة في البلدة هو المختار؛ لما فيه من المصلحة» (¬4).
ثانياً: المصلحة العقلية المجردة:
إن كانت المصلحةُ نابعةً من مجرد التَّفكير العقلي المجرد، بلا التفات منها للشَّرع، فهي مصلحةٌ عقليةٌ مردودةٌ، لا سيما إن كانت تعارض ما هو أقوى منها من المصالح الشَّرعيّة المعتبرة المذكورة في القرآن والسُّنة، المقعدة ضمن قواعد الشَّرع المعتبرة، التي توافقت عليها الأمّة بلا نزاع فيها، من المسائل المجمع عليها.
¬__________
(¬1) في الفتاوى البزازية 2: 16.
(¬2) ينظر: الأشباه 1: 188.
(¬3) ينظر: المحيط6: 141.
(¬4) ينظر: المحيط5: 405.
فإنّ ما يجد من أحداث ومسائل يلزم المجتهد في المذهب أن يفتي بها بما يحقق المصلحة فيها، وبما يكون مندرجاً تحت قواعد الفقه، قال البَزَازيُّ (¬1): «إنَّ المفتي إنما يُفتي بحسب ما يقع عنده من المصلحة» (¬2)، ومن أمثلته:
ـ مسألة: «كان أبو جعفر البُخاريّ: يجيز في الضِّياع ثلاث سنين؛ لأنّ مصلحةَ الوقف في ذلك؛ لأنّ المستأجرَ لا يرغب في أقلّ من ذلك» (¬3).
ـ مسألة: «لا بأس بالاستخبار عن الأخبار المحدثة في البلدة هو المختار؛ لما فيه من المصلحة» (¬4).
ثانياً: المصلحة العقلية المجردة:
إن كانت المصلحةُ نابعةً من مجرد التَّفكير العقلي المجرد، بلا التفات منها للشَّرع، فهي مصلحةٌ عقليةٌ مردودةٌ، لا سيما إن كانت تعارض ما هو أقوى منها من المصالح الشَّرعيّة المعتبرة المذكورة في القرآن والسُّنة، المقعدة ضمن قواعد الشَّرع المعتبرة، التي توافقت عليها الأمّة بلا نزاع فيها، من المسائل المجمع عليها.
¬__________
(¬1) في الفتاوى البزازية 2: 16.
(¬2) ينظر: الأشباه 1: 188.
(¬3) ينظر: المحيط6: 141.
(¬4) ينظر: المحيط5: 405.