الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في بيان ما يجوز وقفه وما لا يجوز وما يدخل تبعاً وما لا يدخل وإنكار دخول بعض الموقوف فيه
ولو وقف ثوراً على أهل قرية؛ لينزى على بقرهم لا يصح؛ لأنَّه ليس فيه عرف ظاهر، ولا هو قربة مقصودة.
ولو وضع حبلاً (¬1) في مسجد، أو علَّق فيه قنديلاً، له أن يرجع به؛ لأنَّه لا يترك فيه دائماً.
ولو كثرت الدواب المربوطة للمرابطين وعظمت مؤنها يجوز للمتولي بيع ما كبرت سنها وخرجت عن صلاحية ما ربطت له، ويمسك الصالح منها.
ولو باع أهل المسجد نقضه، أو غلة وقفه يجوز إن لم يكن ثمة قاض، وإن كان، فالصحيح: أنَّه لا يصح إلا بإذنه، وقد تقدم أنَّ محمد بن عبد الله الأنصاري من أصحاب زفر (قال بجواز وقف الدّراهم والدّنانير (¬2) والطعام، والله أعلم.
(((
¬__________
(¬1) في أ: حباً.
(¬2) والدنانير: زيادة من ب.
ولو وضع حبلاً (¬1) في مسجد، أو علَّق فيه قنديلاً، له أن يرجع به؛ لأنَّه لا يترك فيه دائماً.
ولو كثرت الدواب المربوطة للمرابطين وعظمت مؤنها يجوز للمتولي بيع ما كبرت سنها وخرجت عن صلاحية ما ربطت له، ويمسك الصالح منها.
ولو باع أهل المسجد نقضه، أو غلة وقفه يجوز إن لم يكن ثمة قاض، وإن كان، فالصحيح: أنَّه لا يصح إلا بإذنه، وقد تقدم أنَّ محمد بن عبد الله الأنصاري من أصحاب زفر (قال بجواز وقف الدّراهم والدّنانير (¬2) والطعام، والله أعلم.
(((
¬__________
(¬1) في أ: حباً.
(¬2) والدنانير: زيادة من ب.