اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في بيان ما يجوز وقفه وما لا يجوز وما يدخل تبعاً وما لا يدخل وإنكار دخول بعض الموقوف فيه

فصل
في وقف المشاع
وقسمته والمهايأة فيه
اتفق أبو يوسف ومحمّد (على جواز وقف مشاع لا يُمكن قسمته: كالحمام والبئر والرحى.
واختلفا في الممكن (¬1): فأجازه أبو يوسف (، وبه أخذ مشايخ بلخ (¬2)، وأبطله محمد؛ بناءً على اختلافهما المتقدم.
فنقول تفريعاً على قول أبي يوسف (: إذا وقف أحد الشَّريكين حصّته من أرض جاز، وإذا اقتسماها بعد ذلك، فما وقع في نصيب الواقف كان وقفاً ولا يحتاج إلى إعادة الوقف فيه، وإن وقفه ثانياً كان أحوط؛ لارتفاع الخلاف حينئذٍ.
¬__________
(¬1) أي: فيما يمكن قسمته.
(¬2) قال في التصحيح: وأكثر المشايخ أخذوا بقول محمد (، وفي الفتح عن المنية: الفتوى على قول أبي يوسف (، وفيه عن المبسوط: وكان القاضي أبو عاصم (يقول: قول أبي يوسف (من حيث المعنى أقوى، إلا أنَّ قول محمد (أقرب إلى موافقة الآثار، كما في اللباب1: 333.
المجلد
العرض
39%
تسللي / 408