الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في بيان ما يجوز وقفه وما لا يجوز وما يدخل تبعاً وما لا يدخل وإنكار دخول بعض الموقوف فيه
ولو وقف نصف أرضه مثلاً، ينبغي أن يبيع نصفها ثُمَّ يقاسم المشتري.
ولو رفع الأمر إلى القاضي فأمر رجلاً بالمقاسمة معه جاز، وليس له أن يقاسم نفسه؛ لأنَّها مأخوذة من المفاعلة، فتقتضي المشاركة بين اثنين فما فوقهما.
ولو قضى بجواز الوقف المشاع ارتفع الخلاف.
ثُمَّ إذا (¬1) طلبا من القاضي القسمة: قال أبو حنيفة (: لا يقسم (¬2)، ويأمرهما بالمهايأة، وقالا (: يقسم إذا كان البعض ملكاً والبعض وقفاً، ولو كان الكل وقفاً فأراد أربابه قسمته لا يقسم، حتى لو وقف ضيعة على ولديه مثلاً، فأراد أحدهما قسمتها؛ ليدفع نصيبه مزارعة لا يجوز، بل يدفع القيِّم كلّها مزارعةً، وليس ذلك إلى أربابه، وإنَّما هو للقيِّم.
ولو قسمه الواقف بين أربابه؛ ليزرع كلّ واحدٍ منهم نصيبه، وليكون المزروع له دون شركائه، توقَّف على رضاهم، ولو فعل أهل الوقف ذلك فيما بينهم جاز، ولمن أبى منهم بعد ذلك إبطاله.
ومن وقف دوراً للاستغلال (¬3)، ليس له أن يُسكنها أحداً بغير أجر.
¬__________
(¬1) في ب: إن.
(¬2) في أ: تقسم.
(¬3) أي: للإيجار.
ولو رفع الأمر إلى القاضي فأمر رجلاً بالمقاسمة معه جاز، وليس له أن يقاسم نفسه؛ لأنَّها مأخوذة من المفاعلة، فتقتضي المشاركة بين اثنين فما فوقهما.
ولو قضى بجواز الوقف المشاع ارتفع الخلاف.
ثُمَّ إذا (¬1) طلبا من القاضي القسمة: قال أبو حنيفة (: لا يقسم (¬2)، ويأمرهما بالمهايأة، وقالا (: يقسم إذا كان البعض ملكاً والبعض وقفاً، ولو كان الكل وقفاً فأراد أربابه قسمته لا يقسم، حتى لو وقف ضيعة على ولديه مثلاً، فأراد أحدهما قسمتها؛ ليدفع نصيبه مزارعة لا يجوز، بل يدفع القيِّم كلّها مزارعةً، وليس ذلك إلى أربابه، وإنَّما هو للقيِّم.
ولو قسمه الواقف بين أربابه؛ ليزرع كلّ واحدٍ منهم نصيبه، وليكون المزروع له دون شركائه، توقَّف على رضاهم، ولو فعل أهل الوقف ذلك فيما بينهم جاز، ولمن أبى منهم بعد ذلك إبطاله.
ومن وقف دوراً للاستغلال (¬3)، ليس له أن يُسكنها أحداً بغير أجر.
¬__________
(¬1) في ب: إن.
(¬2) في أ: تقسم.
(¬3) أي: للإيجار.