اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب فى الوقف الباطل وفيما يبطله

ولو قال: إذا جاء غدٌ، أو إذا جاء رأسُ الشَّهر، أو قال: إذا كلمت فلاناً، أو إذا تزوّجتُ فلانةً، وما أشبهه، فأرضى هذه صدقةٌ موقوفةٌ، يكون الوقف باطلاً؛ لأنَّه تعليقٌ، والوقفُ لا يحتمل التَّعليق بالخطر؛ لكونه مما لا يحلف به، فلا يصحّ تعليقه، كما لا يصحّ تعليق الهبة.
بخلاف النَّذر؛ لأنَّه يحتمل التَّعليق ويُحلف به، فلو قال: إن كلمتُ فلاناً إذا قدم، أو إن برأتُ من مرضى هذا، فأرضى هذه صدقةٌ موقوفةٌ، يلزمه التَّصدُّق بعينها إذا وُجد الشَّرطُ؛ لأنَّ هذا بمنزلةِ النذر واليمين.
ولو قال: أرضى هذه صدقة موقوفة على أنَّ لي أصلها، أو على أنَّه لا يزول ملكي عن أصلها، أو على أن أبيع أصلها وأتصدّق بثمنها، كان الوقف باطلاً.
ولو قال: هي صدقةٌ موقوفةٌ إن شئتُ، أو إن أحببتُ، أو هويتُ، كان الوقف باطلاً في قولهم؛ لأنَّ هذا تعليقُ الوقفِ بشرطٍ، وتعليقُه باطلٌ في قولهم.
ولو قال: إن كانت هذه الأرضُ في ملكي فهي صدقةٌ موقوفةٌ، فإنَّه ينظر: إن كانت في ملكه وقت التّكلُّم صحّ الوقف، وإلا فلا؛ لأنَّ التَّعليقَ بالشَّرطِ الكائنِ تنجيزٌ، ولو عَلَّق وقفها على شرائها فاشتراها، لا تصير وقفاً، بخلاف تعليق العتق به للقَبول وعدمه.
المجلد
العرض
42%
تسللي / 408