الافهام السنية في الثقافة الاسلامية - صلاح أبو الحاج
المطلب الرّابع: نظام العقوبات:
5.إن رجع المقر في الحدّ يقبل رجوعه، ولا يقبل رجوع المقر في التَّعزير.
6.إنّ القاضي يَحبس المشهود عليه حتى يسأل عن الشُّهود في الحدّ، ولا يحبسهم في التعزير؛ لأن حبسهم قبل أن يثبت عليهم التَّعزير يعد تعزيراً.
7.إنّ الحدَّ لا تجوز الشفاعة فيه، بخلاف التعزير فتجوز فيه الشفاعة إن كان هناك مصلحة.
8.إن الحدَّ لا يجوز للإمام ترك إقامته، بخلاف التعزير فيجوز للإمام ترك إقامته إن رأى مصلحة.
9. إنّ الحدَّ يسقط بالتَّقادم بعد مرور شهر عليه، فلا تقبل الشهادة حينئذٍ عليه، بخلاف التَّعزير فلا يسقط بالتقادم مهما طالت المدة (¬1).
وللتَّعزير أنواع متعدِّدة منها:
التَّعزيرُ عقوباتٌ رادعةٌ للمنع عن الفساد؛ لتقويم سلوك واستقامة الأمر،
وهي تشمل جوانب عديدة كمخالفة القوانين, والجرائم الموجهة ضد السلطان والدولة, والتمرد, والإخلال بالأمن (الفساد)، والضرب, والشتم, والإهانة, والاغتصاب, والرشوة, وما يشببها (¬2).
وتتنوَّع العقوبة سياسة من فردٍ إلى آخر، ومن زمنٍ لآخر، ومن مكانٍ لآخر، قال عمرُ بنُ عبد العزيز: «ستحدث للنَّاس أقضيةٌ بقدر ما أحدثوا من الفُجُور» (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار4: 59.
(¬2) ينظر: قوانين الدولة العثمانية ص70ـ 71.
(¬3) في المنتقى شرح الموطأ 6: 140، والمرقبة العليا ص207.
6.إنّ القاضي يَحبس المشهود عليه حتى يسأل عن الشُّهود في الحدّ، ولا يحبسهم في التعزير؛ لأن حبسهم قبل أن يثبت عليهم التَّعزير يعد تعزيراً.
7.إنّ الحدَّ لا تجوز الشفاعة فيه، بخلاف التعزير فتجوز فيه الشفاعة إن كان هناك مصلحة.
8.إن الحدَّ لا يجوز للإمام ترك إقامته، بخلاف التعزير فيجوز للإمام ترك إقامته إن رأى مصلحة.
9. إنّ الحدَّ يسقط بالتَّقادم بعد مرور شهر عليه، فلا تقبل الشهادة حينئذٍ عليه، بخلاف التَّعزير فلا يسقط بالتقادم مهما طالت المدة (¬1).
وللتَّعزير أنواع متعدِّدة منها:
التَّعزيرُ عقوباتٌ رادعةٌ للمنع عن الفساد؛ لتقويم سلوك واستقامة الأمر،
وهي تشمل جوانب عديدة كمخالفة القوانين, والجرائم الموجهة ضد السلطان والدولة, والتمرد, والإخلال بالأمن (الفساد)، والضرب, والشتم, والإهانة, والاغتصاب, والرشوة, وما يشببها (¬2).
وتتنوَّع العقوبة سياسة من فردٍ إلى آخر، ومن زمنٍ لآخر، ومن مكانٍ لآخر، قال عمرُ بنُ عبد العزيز: «ستحدث للنَّاس أقضيةٌ بقدر ما أحدثوا من الفُجُور» (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار4: 59.
(¬2) ينظر: قوانين الدولة العثمانية ص70ـ 71.
(¬3) في المنتقى شرح الموطأ 6: 140، والمرقبة العليا ص207.