الافهام السنية في الثقافة الاسلامية - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: قضايا طبية معاصرة:
ويحرم تأجير الرحم مطلقاً؛ سواء كان الرحم مقدماً بهدف التبرع أو التجارة, أو لضرورة طبية علاجية، أو غير ذلك. وسواء كان الرحم رحم زوجة أخرى لنفس الزوج، أو رحم امرأة أجنبية. وقد صدر بذلك القرارات عن المجمع الفقهي الإسلامي التابع لـ «رابطة العالم الإسلامي» والتابع لـ «منظمة المؤتمر الإسلامي»، والقرار الصادر عن «مجلس البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف» وغير ذلك من الهيئات والمنظمات والجمعيات الطبية الإسلامية؛ لما يلي:
1.يؤدي ذلك إلى اختلاط الأنساب، فالجنين يكتسب صفات وراثية من الرحم الذي نشأ فيه؛ لأنّ الرَّحم ليس مجرد وعاء أو حضانة غذائية، كما كان يدعي البعض في السابق، فبعد توسع حالات استئجار البديلات، أجريت عليهن أبحاث أفادت انتقال بعض الصفات الوراثية «الجينات» من الحوامل إلى الأجنة.
2.لا يصحّ قياس تأجير الرحم على تأجير المرضعة, للتفاوت بين المنفعتين؛ لأن منفعة الإرضاع مباحة، ومنفعة الرحم محرمة.
3.الأصل في الفروج التحريم إلا بعقد زواج صحيح، يقول تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون. إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين} [المؤمنون:6]، والرحم تبع للفرج، فما حرم في الفرج حرم في الرحم.
4.ترتب نزاع أو خصومة بين أطراف عقد تأجير الأرحام بصورة عامة سواء كان هذا النزاع على المال أو الأحقية في امتلاك المولود ونسبه إليه، والعقود تشرع إن لم تكن سبباً للنزاع.
5. لا يقبل الإسلام بنظرية «الغاية تبرر الوسيلة»، فلن يقبل ارتكاب محرم في استئجار رحم من أجل الإتيان بالولد، لا سيما بمشروعية وسائل مباحة، مثل:
1.يؤدي ذلك إلى اختلاط الأنساب، فالجنين يكتسب صفات وراثية من الرحم الذي نشأ فيه؛ لأنّ الرَّحم ليس مجرد وعاء أو حضانة غذائية، كما كان يدعي البعض في السابق، فبعد توسع حالات استئجار البديلات، أجريت عليهن أبحاث أفادت انتقال بعض الصفات الوراثية «الجينات» من الحوامل إلى الأجنة.
2.لا يصحّ قياس تأجير الرحم على تأجير المرضعة, للتفاوت بين المنفعتين؛ لأن منفعة الإرضاع مباحة، ومنفعة الرحم محرمة.
3.الأصل في الفروج التحريم إلا بعقد زواج صحيح، يقول تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون. إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين} [المؤمنون:6]، والرحم تبع للفرج، فما حرم في الفرج حرم في الرحم.
4.ترتب نزاع أو خصومة بين أطراف عقد تأجير الأرحام بصورة عامة سواء كان هذا النزاع على المال أو الأحقية في امتلاك المولود ونسبه إليه، والعقود تشرع إن لم تكن سبباً للنزاع.
5. لا يقبل الإسلام بنظرية «الغاية تبرر الوسيلة»، فلن يقبل ارتكاب محرم في استئجار رحم من أجل الإتيان بالولد، لا سيما بمشروعية وسائل مباحة، مثل: