البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب الثّالث: ما هي شروط الطلاق:
و. ناسياً؛ ولا يتصوَّر إلا في فعل الشَّرط المعلَّق عليه الطَّلاق، فإذا حلف رجلٌ بطلاق زوجته أن لا يكلّم فلاناً، وكلَّمَه ناسياً، وقع الطَّلاق في القضاء (¬1).
ز. أخرساً؛ يقع طلاق الأخرس بإشارته المعهودة الدَّالة على قصده الطَّلاق؛ لأنَّها صارت مفهومةً، فكانت كالعبارة في الدَّلالة استحساناً (¬2)، واستحسن المتأخرون (¬3): أنَّه يشترط أن تعتبر إشارة الأخرس إن لم يكن كاتباً.
ح. كتابة؛ بأن يكتب الغائب إلى زوجته، وتكون الرسالة مصدَّرةً ومعنونةً على جهة الرِّسالة، وفي هذه الحالة يقع الطَّلاق نوى أو لم ينو، فلو قال: لم أقصد الطَّلاق، وإنَّما قصدت تجربة القلم لم يُصدَّق قضاء؛ لأنَّ الإرسال إليها دليلٌ على قصده الطَّلاق.
وإن كانت الكتابة مستبينة غير مرسومة كمن يكتب على الصَّحيفة والحائط والرَّمل على وجه يمكن فهمه وقراءته، فإنَّ الطَّلاق يقع إن نواه (¬4).
ط. المريض مرض الموت؛ فطلاق المريض صحيح مطلقاً، سواء أكان مرضه مرض موت أم مرضا عادياً، ما دام لا أثر له في القوى العقلية، فإن أثر
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2: 425، وغيره.
(¬2) ينظر: فتح باب العناية 2: 89، وشرح الأحكام الشَّرعية 1: 300، وغيرهما.
(¬3) في فتح القدير 3: 491، و الشُّرنبلالية 1: 360، و رد المحتار 2: 425.
(¬4) ينظر: بدائع الصنائع 3: 100، والجوهرة النيرة 2: 39، ومنحة الخالق 3: 352، ورد المحتار 3: 230، وشرح الأحكام الشَّرعية 1: 300 - 301، وغيرها.
ز. أخرساً؛ يقع طلاق الأخرس بإشارته المعهودة الدَّالة على قصده الطَّلاق؛ لأنَّها صارت مفهومةً، فكانت كالعبارة في الدَّلالة استحساناً (¬2)، واستحسن المتأخرون (¬3): أنَّه يشترط أن تعتبر إشارة الأخرس إن لم يكن كاتباً.
ح. كتابة؛ بأن يكتب الغائب إلى زوجته، وتكون الرسالة مصدَّرةً ومعنونةً على جهة الرِّسالة، وفي هذه الحالة يقع الطَّلاق نوى أو لم ينو، فلو قال: لم أقصد الطَّلاق، وإنَّما قصدت تجربة القلم لم يُصدَّق قضاء؛ لأنَّ الإرسال إليها دليلٌ على قصده الطَّلاق.
وإن كانت الكتابة مستبينة غير مرسومة كمن يكتب على الصَّحيفة والحائط والرَّمل على وجه يمكن فهمه وقراءته، فإنَّ الطَّلاق يقع إن نواه (¬4).
ط. المريض مرض الموت؛ فطلاق المريض صحيح مطلقاً، سواء أكان مرضه مرض موت أم مرضا عادياً، ما دام لا أثر له في القوى العقلية، فإن أثر
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2: 425، وغيره.
(¬2) ينظر: فتح باب العناية 2: 89، وشرح الأحكام الشَّرعية 1: 300، وغيرهما.
(¬3) في فتح القدير 3: 491، و الشُّرنبلالية 1: 360، و رد المحتار 2: 425.
(¬4) ينظر: بدائع الصنائع 3: 100، والجوهرة النيرة 2: 39، ومنحة الخالق 3: 352، ورد المحتار 3: 230، وشرح الأحكام الشَّرعية 1: 300 - 301، وغيرها.