القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصّلاة
* القياس: ما وجب وجوباً كاملاً يؤدى أداء كاملاً.
معناه: الشروق والاستواء والغروب، فلا ينعقد فيه شيء من الصَّلوات إذا شرع بها فيه، وتبطل إن طرأ عليها، إلا صلاة جنازة حضرت فيها، وسجدة تليت آيتها فيها، وعصر يومه، والنفل، والنذر المقيّد بها، وقضاء ما شرع به فيها ثم أفسده، فتنعقد هذه الستّة بلا كراهة أصلاً في الأولى منها، ومع الكراهة التنزيهية في الثانية، والتحريمية في الثالثة، وكذا في البواقي، لكن مع وجوب القطع والقضاء في وقت غير مكروه.
ومثاله: تبطل صلاة الفجر عند طلوع الشَّمس، ولا يصح الشروع فيها وقت الطلوع، ويبطل قضاء فريضة عند الزوال وقبيل الغروب.
* القياس ما وجب وجوباً ناقصاً يؤدى أداء ناقصاً.
ومثاله: يصح أداء فرض عصر يومه قبيل الغروب.
وأصله: الوجوب الكامل والناقص، والنصوص: حديث عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه -، قال: (ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّفُ * أي: تميل ـالشمس للغروب حتى تغرب) في صحيح مسلم 1: 568، وسنن أبي داود 3: 208، وسنن الترمذي 3: 339، وحديث عن أنس - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها) في صحيح مسلم1: 477، وصحيح البخاري 1: 215، وعنه - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن نام عن صلاة فليصل إذا استيقظ، ومَن نسي صلاة فليصل إذا ذكر، إنَّ الله - عز وجل - قال: {وَأَقم الصَّلاة
معناه: الشروق والاستواء والغروب، فلا ينعقد فيه شيء من الصَّلوات إذا شرع بها فيه، وتبطل إن طرأ عليها، إلا صلاة جنازة حضرت فيها، وسجدة تليت آيتها فيها، وعصر يومه، والنفل، والنذر المقيّد بها، وقضاء ما شرع به فيها ثم أفسده، فتنعقد هذه الستّة بلا كراهة أصلاً في الأولى منها، ومع الكراهة التنزيهية في الثانية، والتحريمية في الثالثة، وكذا في البواقي، لكن مع وجوب القطع والقضاء في وقت غير مكروه.
ومثاله: تبطل صلاة الفجر عند طلوع الشَّمس، ولا يصح الشروع فيها وقت الطلوع، ويبطل قضاء فريضة عند الزوال وقبيل الغروب.
* القياس ما وجب وجوباً ناقصاً يؤدى أداء ناقصاً.
ومثاله: يصح أداء فرض عصر يومه قبيل الغروب.
وأصله: الوجوب الكامل والناقص، والنصوص: حديث عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه -، قال: (ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّفُ * أي: تميل ـالشمس للغروب حتى تغرب) في صحيح مسلم 1: 568، وسنن أبي داود 3: 208، وسنن الترمذي 3: 339، وحديث عن أنس - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها) في صحيح مسلم1: 477، وصحيح البخاري 1: 215، وعنه - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن نام عن صلاة فليصل إذا استيقظ، ومَن نسي صلاة فليصل إذا ذكر، إنَّ الله - عز وجل - قال: {وَأَقم الصَّلاة