القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصّلاة
لِذكْري} [طه: 14] في مستخرج أبي عوانة3: 33، والمعجم الكبير22: 107.
* الاستحسان: صلاة العصر يومه في وقت الكراهة صحيحة.
وأصله: النصوص: بأن وقت العصر إلى الغروب، فصحت الصلاة في وفتها رغم أن الشروع قد يكون وفت لا كراهة فيه وتمامها في وقت الكراهة؛ لإطلاق النصوص بجواز الصلاة فيه بلا بطلان.
* صلاة ما وجب لغيره بعد العصر والفجر تكره تحريماً، وما وجب لنفسه غير مكروه.
ومعناه: ما بين الفجر والشمس، وما بين صلاة العصر إلى الاصفرار، فإنَّه ينعقد فيه جميع الصلوات التي ذكرناها من غير كراهة إلا النفل الواجب لغيره ـ وهو ما يتوقف وجوبُه على فعل العبد: كمنذور، وركعتي الطواف، وقضاء نفل، والسنة المؤكدة، وغير المؤكدة، وسجدتا السهو ـ، فإنَّه ينعقد مع الكراهة، فيجب القطع والقضاء في وقت غير مكروه.
ومثاله: لا بأس بأن يُصَلِّي بعد الفجر والعصر الفوائت، ويسجد للتَّلاوة، ويُصلِّي على الجنازة بخلاف المنذورة، وركعتي الطَّواف.
وأصله: النصوص منها: حديث: ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: (شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر - رضي الله عنه -: إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب) في صحيح البخاري 1: 211، وعن أبي سعيد الخُدْرِي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة بعد صلاة العصر
* الاستحسان: صلاة العصر يومه في وقت الكراهة صحيحة.
وأصله: النصوص: بأن وقت العصر إلى الغروب، فصحت الصلاة في وفتها رغم أن الشروع قد يكون وفت لا كراهة فيه وتمامها في وقت الكراهة؛ لإطلاق النصوص بجواز الصلاة فيه بلا بطلان.
* صلاة ما وجب لغيره بعد العصر والفجر تكره تحريماً، وما وجب لنفسه غير مكروه.
ومعناه: ما بين الفجر والشمس، وما بين صلاة العصر إلى الاصفرار، فإنَّه ينعقد فيه جميع الصلوات التي ذكرناها من غير كراهة إلا النفل الواجب لغيره ـ وهو ما يتوقف وجوبُه على فعل العبد: كمنذور، وركعتي الطواف، وقضاء نفل، والسنة المؤكدة، وغير المؤكدة، وسجدتا السهو ـ، فإنَّه ينعقد مع الكراهة، فيجب القطع والقضاء في وقت غير مكروه.
ومثاله: لا بأس بأن يُصَلِّي بعد الفجر والعصر الفوائت، ويسجد للتَّلاوة، ويُصلِّي على الجنازة بخلاف المنذورة، وركعتي الطَّواف.
وأصله: النصوص منها: حديث: ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: (شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر - رضي الله عنه -: إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب) في صحيح البخاري 1: 211، وعن أبي سعيد الخُدْرِي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة بعد صلاة العصر