القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصّلاة
حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس) في صحيح مسلم1: 567، وصحيح البُخاري1: 400.
* التنفل بعد طلوعِ الفجرِ بأَكثر من ركعتي الفَجر يكره تحريماً.
وأصله: البناء: الوقت مشغول بالفرض حكماً، والنصوص: حديث منها: حفصة رضي الله عنها، قالت: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين) في صحيح مسلم 1: 500، وعن يسار مولى ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: (رآني ابن عمر وأنا أصلي بعدما طلع الفجر، فقال: يا يسار، كم صليت؟ قلت: لا أدرى، قال: لا دريت، إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا ونحن نُصلِّى هذه الصلاة، فقال: ألا ليبلغ شاهدكم غائبكم، أن لا صلاةَ بعد الصبح إلاّ سجدتان) في مسند أحمد 2: 104، وسنن أبي داود 2: 25.
* التنفل بعد الغروب لتأخير المغرب مكروه.
وأصله: النصوص، منها: حديث بريدة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (بين كل أذانين صلاة إلا المغرب)، قال الهيثمي في مجمع الزوائدر3391: «رواه البَزّار، وفيه حيان بن عبيد الله ذكره ابن عدي، وقيل: إنَّه اختلط»، وعن طاوس - رضي الله عنه -، قال: سئل ابن عمر - رضي الله عنهم - عن الركعتين قبل المغرب، فقال: «ما رأيت أحداً على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليهما» في سنن أبي داود 2: 26، قال النووي: إسناده حسن، كما في إعلاء السنن 2: 59، وعن جابر - رضي الله عنه - قال: (سألنا نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل رأيتن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلّي الركعتين قبل المغرب؟ فقلن: لا، غير أنَّ أم سلمة قالت: صلاهما عندي مرة، فسألته ما هذه الصلاة؟ فقال: نسيت الركعتين قبل العصر فصليتهما الآن) رواه الطبراني في مسند الشاميين بإسناد
* التنفل بعد طلوعِ الفجرِ بأَكثر من ركعتي الفَجر يكره تحريماً.
وأصله: البناء: الوقت مشغول بالفرض حكماً، والنصوص: حديث منها: حفصة رضي الله عنها، قالت: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين) في صحيح مسلم 1: 500، وعن يسار مولى ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: (رآني ابن عمر وأنا أصلي بعدما طلع الفجر، فقال: يا يسار، كم صليت؟ قلت: لا أدرى، قال: لا دريت، إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا ونحن نُصلِّى هذه الصلاة، فقال: ألا ليبلغ شاهدكم غائبكم، أن لا صلاةَ بعد الصبح إلاّ سجدتان) في مسند أحمد 2: 104، وسنن أبي داود 2: 25.
* التنفل بعد الغروب لتأخير المغرب مكروه.
وأصله: النصوص، منها: حديث بريدة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (بين كل أذانين صلاة إلا المغرب)، قال الهيثمي في مجمع الزوائدر3391: «رواه البَزّار، وفيه حيان بن عبيد الله ذكره ابن عدي، وقيل: إنَّه اختلط»، وعن طاوس - رضي الله عنه -، قال: سئل ابن عمر - رضي الله عنهم - عن الركعتين قبل المغرب، فقال: «ما رأيت أحداً على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليهما» في سنن أبي داود 2: 26، قال النووي: إسناده حسن، كما في إعلاء السنن 2: 59، وعن جابر - رضي الله عنه - قال: (سألنا نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل رأيتن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلّي الركعتين قبل المغرب؟ فقلن: لا، غير أنَّ أم سلمة قالت: صلاهما عندي مرة، فسألته ما هذه الصلاة؟ فقال: نسيت الركعتين قبل العصر فصليتهما الآن) رواه الطبراني في مسند الشاميين بإسناد