القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الباب الثاني: الأَذان:
ذهب من الليل ما شاء الله، فأمرَّ بلالاً فأذَّن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء) في سنن الترمذي 1: 337، ومسند أحمد 1: 375، وقال الأرناؤوط: «حسن لغيره»، وعن جابر - رضي الله عنه -: (إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - شُغل يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأمرَّ بلالاً فأذَّن وأقام، فصلى الظهر، ثم أمرَّه فأذَّن وأقام، فصلى العصر، ثم أمرَّه فأذَّن وأقام، فصلَّى المغرب، ثمّ أمرَّه فأذَّن وأقام، فصلى العشاء) في المعجم الأوسط 2: 72.
* الوضوء للأذان مستحب.
معناه: يكره تنزيهاً أن يؤذن على غير وضوء؛ لذلك كان جائزاً.
وأصله: البناء، وهو أن الأذان إعلام، وقد حصل.
* الوضوء للإقامة مسنون.
معناه: يكره تحريماً كراهة إساءة أن يُقيم على غير وضوء.
وأصله: البناء: وهو الفصل بين الأذان والإقامة.
* الطهارة عن الحدث الأكبر للأذان مسنون.
معناه: يكره تحريماً كراهة إساءة أن يؤذن وهو جنب.
وأصله: البناء: وهو شبه الاذان بالقرآن.
* الأذان لدخول الوقت.
وأصله: البناء: وهو أن الأذان دعاء للصلاة.
* الوضوء للأذان مستحب.
معناه: يكره تنزيهاً أن يؤذن على غير وضوء؛ لذلك كان جائزاً.
وأصله: البناء، وهو أن الأذان إعلام، وقد حصل.
* الوضوء للإقامة مسنون.
معناه: يكره تحريماً كراهة إساءة أن يُقيم على غير وضوء.
وأصله: البناء: وهو الفصل بين الأذان والإقامة.
* الطهارة عن الحدث الأكبر للأذان مسنون.
معناه: يكره تحريماً كراهة إساءة أن يؤذن وهو جنب.
وأصله: البناء: وهو شبه الاذان بالقرآن.
* الأذان لدخول الوقت.
وأصله: البناء: وهو أن الأذان دعاء للصلاة.