اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة

صلاح أبو الحاج
القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج

الباب السابع: الاستخلاف وقضاء الفوائت:

وأصله: الاستحسان يقتصر فيه على موضعه.
* الكلام في الصلاة مبطل مطلقاً.
ومثاله: وإن تكلَّم في صلاته عامداً أو ساهياً فسدت صلاتُه.
وأصله: البناء: وجود المنافي، وهيئة الصلاة مذكرة. والنصوص: الحديث المشهور: «إنَّ صلاتَنا هذه لا يصلُح فيها شيء من كلام النّاس»، وحديث: جابر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (الكلام ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء) في سنن الدارقطني1: 173، قال ابن حجر في الدرايةر219: «إسناده ضعيف».
* الخروج من الصلاة بصنعه ركن.
ومثاله: وإن سبقَه الحدث بعد التَّشهُّد توضّأ وسَلَّم، وإن تَعَمَّدَ الحدثَ في هذه الحالة، أو تَكَلَّم، أو عمل عملاً يُنافي الصّلاة تمَّت صلاتُه، وإذا رأى المتيمّمُ الماءَ في صلاته بطلت صلاته.
[وعلى الخروج بصنعه تتخرج المسائل الاثنى عشرية:
1.وإن رأى المتيمم الماء بعدما قَعَدَ قدرَ التَّشهُّد.
2.أو كان ماسحاً على الخُفَّين فانقضت مدّة مسحه.
3.أو خلع خُفَّيه بعمل رفيق.
4.أو كان أُمّياً فتعلَّم سورةً.
5.أو عُرياناً فوجد ثوباً.
المجلد
العرض
64%
تسللي / 254