القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الباب السابع: الاستخلاف وقضاء الفوائت:
وأصله: الاستحسان يقتصر فيه على موضعه.
* الكلام في الصلاة مبطل مطلقاً.
ومثاله: وإن تكلَّم في صلاته عامداً أو ساهياً فسدت صلاتُه.
وأصله: البناء: وجود المنافي، وهيئة الصلاة مذكرة. والنصوص: الحديث المشهور: «إنَّ صلاتَنا هذه لا يصلُح فيها شيء من كلام النّاس»، وحديث: جابر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (الكلام ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء) في سنن الدارقطني1: 173، قال ابن حجر في الدرايةر219: «إسناده ضعيف».
* الخروج من الصلاة بصنعه ركن.
ومثاله: وإن سبقَه الحدث بعد التَّشهُّد توضّأ وسَلَّم، وإن تَعَمَّدَ الحدثَ في هذه الحالة، أو تَكَلَّم، أو عمل عملاً يُنافي الصّلاة تمَّت صلاتُه، وإذا رأى المتيمّمُ الماءَ في صلاته بطلت صلاته.
[وعلى الخروج بصنعه تتخرج المسائل الاثنى عشرية:
1.وإن رأى المتيمم الماء بعدما قَعَدَ قدرَ التَّشهُّد.
2.أو كان ماسحاً على الخُفَّين فانقضت مدّة مسحه.
3.أو خلع خُفَّيه بعمل رفيق.
4.أو كان أُمّياً فتعلَّم سورةً.
5.أو عُرياناً فوجد ثوباً.
* الكلام في الصلاة مبطل مطلقاً.
ومثاله: وإن تكلَّم في صلاته عامداً أو ساهياً فسدت صلاتُه.
وأصله: البناء: وجود المنافي، وهيئة الصلاة مذكرة. والنصوص: الحديث المشهور: «إنَّ صلاتَنا هذه لا يصلُح فيها شيء من كلام النّاس»، وحديث: جابر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (الكلام ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء) في سنن الدارقطني1: 173، قال ابن حجر في الدرايةر219: «إسناده ضعيف».
* الخروج من الصلاة بصنعه ركن.
ومثاله: وإن سبقَه الحدث بعد التَّشهُّد توضّأ وسَلَّم، وإن تَعَمَّدَ الحدثَ في هذه الحالة، أو تَكَلَّم، أو عمل عملاً يُنافي الصّلاة تمَّت صلاتُه، وإذا رأى المتيمّمُ الماءَ في صلاته بطلت صلاته.
[وعلى الخروج بصنعه تتخرج المسائل الاثنى عشرية:
1.وإن رأى المتيمم الماء بعدما قَعَدَ قدرَ التَّشهُّد.
2.أو كان ماسحاً على الخُفَّين فانقضت مدّة مسحه.
3.أو خلع خُفَّيه بعمل رفيق.
4.أو كان أُمّياً فتعلَّم سورةً.
5.أو عُرياناً فوجد ثوباً.