القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الباب التاسع: النوافل:
* الأفضل في نفل الملوين أربع ركعات.
وأصله: البناء: الاستمرار في الخير، والنصوص.
الفصل الثاني: القراءة:
والقراءةُ في الفرض واجبةٌ في الرَّكعتين الأُوليين، وهو مخيّرٌ في الأُخريين: إن شاء قرأ، وإن شاء سَبَّح، وإن شاء سَكَت، والقراءةُ واجبةٌ في جميعِ ركعات النَّفل، وفي جميعِ الوترِ، ومَن دخل في صلاة النَّفل ثم أَفسدها قضاها، فإن صَلَّى أربع ركعات وقَعَدَ في الأُوليين، ثُمَّ أَفْسَدَ في الأُخريين قَضَى ركعتين، ويُصلِّي النَّافلة قاعداً مع القدرةِ على القيام، فإن افتتحَها قائماً ثُمَّ قَعَدَ جاز عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: لا يجوز إلا من عذر، ومَن كان خارج المصر تنفَّلَ على دابّته إلى أي جهة توجّهت يومئ إيماءً.
* القراءةُ في الفرض فرض في ركعتين واجبةٌ في الرَّكعتين الأُوليين.
وأصله: النصوص.
* القراءة في الركعتين الأخريين مستحبة.
ومثاله: الإمام والمنفرد مخيّرٌ في الأُخريين: إن شاء قرأ، وإن شاء سَبَّح، وإن شاء سَكَت، فإن ترك القراءة كره تنزيها.
وأصله: النصوص: آثار علي وابن مسعود.
وأصله: البناء: الاستمرار في الخير، والنصوص.
الفصل الثاني: القراءة:
والقراءةُ في الفرض واجبةٌ في الرَّكعتين الأُوليين، وهو مخيّرٌ في الأُخريين: إن شاء قرأ، وإن شاء سَبَّح، وإن شاء سَكَت، والقراءةُ واجبةٌ في جميعِ ركعات النَّفل، وفي جميعِ الوترِ، ومَن دخل في صلاة النَّفل ثم أَفسدها قضاها، فإن صَلَّى أربع ركعات وقَعَدَ في الأُوليين، ثُمَّ أَفْسَدَ في الأُخريين قَضَى ركعتين، ويُصلِّي النَّافلة قاعداً مع القدرةِ على القيام، فإن افتتحَها قائماً ثُمَّ قَعَدَ جاز عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: لا يجوز إلا من عذر، ومَن كان خارج المصر تنفَّلَ على دابّته إلى أي جهة توجّهت يومئ إيماءً.
* القراءةُ في الفرض فرض في ركعتين واجبةٌ في الرَّكعتين الأُوليين.
وأصله: النصوص.
* القراءة في الركعتين الأخريين مستحبة.
ومثاله: الإمام والمنفرد مخيّرٌ في الأُخريين: إن شاء قرأ، وإن شاء سَبَّح، وإن شاء سَكَت، فإن ترك القراءة كره تنزيها.
وأصله: النصوص: آثار علي وابن مسعود.