القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الباب التاسع: النوافل:
* صلاة النافلة قاعدا مع القدرة على القيام صحيحة.
وأصله: البناء: صحة ترك أصل النافلة فصح ترك وصفها. والنصوص: حديث عمران - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ صلّى قائماً فهو أفضل، ومَن صلّى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومَن صلّى نائماً فله نصف أجر القاعد) في صحيح البخاري 1: 375، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي ليلاً طويلاً قائماً، وليلاً طويلاً قاعداً، وكان إذا قرأ قائماً ركع قائماً، وإذا قرأ قاعداً ركع قاعداً) في صحيح مسلم 1: 505، لكن قال الخطابي: «وأما قوله: ومَن صلّى نائماً فله نصف أجر القاعد، فإني لا أعلم أني سمعته إلاّ في هذا الحديث، ولا أحفظ من أحد من أهل العلم أنَّه رخص في صلاة التطوّع نائماً كما رخصوا فيها قاعداً، فإن صحت هذه اللفظة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن من كلام بعض الرواة أدرجه في الحديث وقاسه على صلاة القاعد أو اعتبره بصلاة المريض نائماً إذا لم يقدر على القعود، فإن التطوّع مضطجعاً للقادر على القعود جائز»، كما في عمدة القاري7: 158، وقال أيضاً: «وقد رأيت الآن أنَّ المرادَ بحديث عمران - رضي الله عنه -: المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة، فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم؛ ترغيباً له في القيام مع جواز قعوده»، كما في فتح الباري4: 89.
* من افتتح النافلة قائماً صلاها قائماً أو قاعداً.
وأصله: البناء: يغتفر في البقاء ما لا يتغتفر في الابتداء، فإن الشُّروعَ فيها قاعداً جائزٌ، فالبناء أولى.
وأصله: البناء: صحة ترك أصل النافلة فصح ترك وصفها. والنصوص: حديث عمران - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ صلّى قائماً فهو أفضل، ومَن صلّى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومَن صلّى نائماً فله نصف أجر القاعد) في صحيح البخاري 1: 375، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي ليلاً طويلاً قائماً، وليلاً طويلاً قاعداً، وكان إذا قرأ قائماً ركع قائماً، وإذا قرأ قاعداً ركع قاعداً) في صحيح مسلم 1: 505، لكن قال الخطابي: «وأما قوله: ومَن صلّى نائماً فله نصف أجر القاعد، فإني لا أعلم أني سمعته إلاّ في هذا الحديث، ولا أحفظ من أحد من أهل العلم أنَّه رخص في صلاة التطوّع نائماً كما رخصوا فيها قاعداً، فإن صحت هذه اللفظة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن من كلام بعض الرواة أدرجه في الحديث وقاسه على صلاة القاعد أو اعتبره بصلاة المريض نائماً إذا لم يقدر على القعود، فإن التطوّع مضطجعاً للقادر على القعود جائز»، كما في عمدة القاري7: 158، وقال أيضاً: «وقد رأيت الآن أنَّ المرادَ بحديث عمران - رضي الله عنه -: المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة، فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم؛ ترغيباً له في القيام مع جواز قعوده»، كما في فتح الباري4: 89.
* من افتتح النافلة قائماً صلاها قائماً أو قاعداً.
وأصله: البناء: يغتفر في البقاء ما لا يتغتفر في الابتداء، فإن الشُّروعَ فيها قاعداً جائزٌ، فالبناء أولى.