القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الباب العاشر: سجود السهو:
الخامسةَ بسجدةٍ بَطَلَ فرضُه، وتَحَوَّلت صلاتُه نفلاً، وكان عليه أن يَضمَّ إليها ركعةً سادسةً وإن قَعَدَ في الرَّابعة قدر التَّشهّد ثمّ قام، ولم يُسَلِّم يظنّها القعدة الأولى عاد إلى القعود ما لم يسجد في الخامسة ويُسلِّم، فإن قيَّد الخامسةَ بسجدة ضمَّ إليها ركعة أخرى، وقد تمّت صلاتُه، والرَّكعتان له نافلة، ومَنْ شكَّ في صلاته فلم يدرِ أَثلاثاً صلَّى أم أَربعاً، وذلك أَوّل ما عرض له استأنف الصّلاة، وإن كان الشكُّ يعرضُ له كثيراً، بَنَى على غالب ظنِّه إن كان له ظنّ، فإن لم يكن له ظنّ بَنَى على اليَقين
* سجودُ السَّهو واجبٌ بترك واجب.
ومثاله: يجب سجود السهو في الزّيادة والنُّقصان. والسَّهو يلزمُ:
1.إذا زاد في صلاتِهِ فعلاً من جنسها ليس منها.
2.أو ترك فعلاً مسنوناً.
3.أو ترك قراءة فاتحة الكتاب.
4.أو القنوت.
5.أو التَّشهُّد.
6.أو تكبيرات العيدين.
7.أو جهر الإمام فيما يخافت.
8.أو خافت فيما يجهر فيه.
وأصله: البناء: جبران الواجب للواجب.
* سجودُ السَّهو واجبٌ بترك واجب.
ومثاله: يجب سجود السهو في الزّيادة والنُّقصان. والسَّهو يلزمُ:
1.إذا زاد في صلاتِهِ فعلاً من جنسها ليس منها.
2.أو ترك فعلاً مسنوناً.
3.أو ترك قراءة فاتحة الكتاب.
4.أو القنوت.
5.أو التَّشهُّد.
6.أو تكبيرات العيدين.
7.أو جهر الإمام فيما يخافت.
8.أو خافت فيما يجهر فيه.
وأصله: البناء: جبران الواجب للواجب.