اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة

صلاح أبو الحاج
القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج

الباب الرابع عشر: صلاة الجمعة:

حضروا وصَلّوا مع النَّاس أجزأهم عن فرض الوقت، ويجوز للمسافر ونحوهم أن يَؤمُّوا في الجُمعة، ومَن صَلَّى الظُّهر في منزلِه يوم الجمعةِ قبل صلاةِ الإمام ولا عذر له كُره له ذلك، وجازت صلاتُه، فإن بدا له أن يحضر الجمعةَ فتوجَّه إليها بَطَلَت صلاة الظُّهر عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - بالسَّعي، وقالا: لا تبطل حتى يدخل مع الإمام، ويُكره أن يُصلِّي المعذورون الظُّهر في جماعةٍ يوم الجُمُعة، وكذلك أهل السِّجن، ومَن أدرك الإمام يوم الجمعة صلّى معه ما أدرك وبَنَى عليها الجُمعة، وإن أدركه في التَّشهُّد أو في سجود السَّهو بنى عليها الجُمعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، وقال مُحمّد: إن أدرك معه أكثر الرَّكعة الثَّانية بَنَى عليها الجمعة، وإن أدرك أقلَّها بنى عليها الظَّهر، وإذا خرج الإمامُ على المنبر يوم الجُمعة تَرَكَ النُّاسُ الصَّلاةَ والكلامَ حتى يفرغ من خطبته، وإذا أذَّن المؤذِّن يوم الجُمعة الأذان الأوّل ترك النَّاسُ البيعَ والشِّراءَ وتوجَّهوا إلى الجُمعة، فإذا صَعَدَ الإمام المنبر جلس وأذّن المُؤذِّن بين يدي المنبر، فإذا فرغ من خُطبته أقاموا

* شرط وجوب وصحة الجمعة المصر الجامع وتوابعه.
معناه: لا تصحُّ الجُمُعة إلا في مصر جامع أو في مصلّى المصر، ولا تجوز في القرى
وأصله: النصوص: أثر عليّ - رضي الله عنه - قال: «لا جمعةَ ولا تشريقَ ولا صلاةَ فطرٍ ولا أضحى إلا في مصرٍ جامعٍ أو مدينة عظيمة» في مصنف عبد الرزاق3: 167، والآثارلأبي يوسف ص303، ومشكل الآثار3: 150،
المجلد
العرض
79%
تسللي / 254