القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الباب الرابع عشر: صلاة الجمعة:
ومسند ابن الجعد1: 437، وسنن البيهقي الكبير3: 179، قال ابن حجر في الدراية ص213: «إسناده صحيح، وهو موقوفٌ في حكمِ المرفوع؛ لأنَّ دليل الافتراضِ مِنْ كتاب الله - جل جلاله - يفيده على العموم، فإقدامُهُ على نفيه في بعض الأماكنِ لا يكونُ إلا عن سماعٍ»، كما في فتح القدير2: 51؛ فعن عائشة رضي الله عنها: (كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق ... ) في صحيح البُخاري1: 306: أي: يحضرونها نوباً، الانتياب افتعال من النوبة، وفي رواية: (يتناوبون)، كما في فتح الباري 2: 386، وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال: «ليس على أهل القرى جمعة، إنَّما الجُمع على أهل الأمصار مثل المدائن» في مصنف ابن أبي شيبة 1: 439، ورجاله كلهم ثقات، ومراسيل إبراهيم صحاح، لا سيما وقد تأيد بأثر علي - رضي الله عنه -، كما في إعلاء السنن 8: 31.
* المصرُ موضعٌ لا يتسعُ أكبر مساجدِه لأهله.
* وأصله: البناء: الضرورة.
* الجمعة لا تصح إلا من السلطان أو نائبه.
وأصله: البناء: منع الفتنة. والنصوص: أثر مولى لآل سعيد بن العاص - رضي الله عنه -: «أنَّه سأل ابن عمر - رضي الله عنهم - عن القرى التي بين مكّة والمدينة ما ترى في الجمعة؟ قال: نعم، إذا كان أمير فليجمع» أخرجه البيهقي في المعرفة، وتمامه في إعلاء السنن 8: 46. وقال الحَسَن - رضي الله عنه -: «أربع إلى السلطان: الصلاة، والزكاة، والحدود، والقضاء» في مصنف ابن أبي شيبة2: 385.
* المصرُ موضعٌ لا يتسعُ أكبر مساجدِه لأهله.
* وأصله: البناء: الضرورة.
* الجمعة لا تصح إلا من السلطان أو نائبه.
وأصله: البناء: منع الفتنة. والنصوص: أثر مولى لآل سعيد بن العاص - رضي الله عنه -: «أنَّه سأل ابن عمر - رضي الله عنهم - عن القرى التي بين مكّة والمدينة ما ترى في الجمعة؟ قال: نعم، إذا كان أمير فليجمع» أخرجه البيهقي في المعرفة، وتمامه في إعلاء السنن 8: 46. وقال الحَسَن - رضي الله عنه -: «أربع إلى السلطان: الصلاة، والزكاة، والحدود، والقضاء» في مصنف ابن أبي شيبة2: 385.