القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الفصل التمهيدي أصول البناء والأصول الفرعية
والأصل فيه: أنه متى أضاف الطلاق إلى أحد الوقتين يقع بأحدهما؛ لأنه جعل أحد الوقتين ظرفاً، وإنما يكون أحدهما ظرفاً إذا كان وقع بآخرهما (¬1).
والأصل فيه: أن الفعل اليسير في الصلاة، مثل الالتفاتة ونحوها، لا يوجب سجود السهو بالاتفاق (¬2).
والأصل فيه: أنه متى اجتمع في الصيد لعل وعسى أن لا يحل تناوله، وإليه «أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - لعدي بن حاتم - رضي الله عنه - إذا وقعت رميتك في الماء، فلا تأكل، فإنك لا تدري أن الماء قتله أو سهمك» (¬3).
والأصل فيه أن المعتبر بقاء من بقي لا رجوع من رجع ففي دعوى المال دور القضاء إن بقي اثنان من الشّهود يبقى كل حق وإن بقي واحد (¬4).
والأصل فيه: أن من يجبر على نفقته في حال حياته يجبر على كفته بعد موته، كذوي الأرحام (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: حاشية الوافي2: 207.
(¬2) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2: 11.
(¬3) ينظر: المبسوط 11: 222.
(¬4) ينظر: شرح مختصر القدوري لخوهر زاده3: 192.
(¬5) ينظر: الفتاوى الولوالجية 1: 320.
والأصل فيه: أن الفعل اليسير في الصلاة، مثل الالتفاتة ونحوها، لا يوجب سجود السهو بالاتفاق (¬2).
والأصل فيه: أنه متى اجتمع في الصيد لعل وعسى أن لا يحل تناوله، وإليه «أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - لعدي بن حاتم - رضي الله عنه - إذا وقعت رميتك في الماء، فلا تأكل، فإنك لا تدري أن الماء قتله أو سهمك» (¬3).
والأصل فيه أن المعتبر بقاء من بقي لا رجوع من رجع ففي دعوى المال دور القضاء إن بقي اثنان من الشّهود يبقى كل حق وإن بقي واحد (¬4).
والأصل فيه: أن من يجبر على نفقته في حال حياته يجبر على كفته بعد موته، كذوي الأرحام (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: حاشية الوافي2: 207.
(¬2) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2: 11.
(¬3) ينظر: المبسوط 11: 222.
(¬4) ينظر: شرح مختصر القدوري لخوهر زاده3: 192.
(¬5) ينظر: الفتاوى الولوالجية 1: 320.