القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الفصل التمهيدي أصول البناء والأصول الفرعية
والأصل فيه: أنّ أخذ الشفيع بالشفعة ابتداء تملك بعوض، فيراعى فيه أحكام المبادلة، ولهذا يثبت فيه خيار الرؤية، والشرط، والرجوع بالثمن عند الاستحقاق (¬1).
والأصل فيه: أن حرف الباء للإلصاق، يقال: كتبت بالقلم، وضربت بالسيف (¬2).
والأصل فيه: أن كل قيام فيه ذكر مسنون يأخذ فيه، ولا يرسل (¬3).
والأصل فيه: أن كل طاعة تختص بالمسلم لا يجوز الاستيجار عليه عندنا (¬4).
والأصل فيه: أن نكاح إحدى امرأتين لا يجوز على الأخرى على تقدير أنها لو كانت ذكراً لا يجوز الجمع بينهما، وتصور الذكورة من الجانبين شرط عندنا (¬5).
والأصل فيه: أنَّ التكليف يعتمد القدرة كيلا يكون تكليف ما ليس في الوسع، وتكليف الأعمى يؤدي إلى هذا؛ لعدم قدرته بنفسه، إلا أنَّهما يجعلانه قادراً بقدرة غيره (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزيادات لقاضي خان3: 1035.
(¬2) ينظر: شرح الزيادات لقاضي خان2: 426.
(¬3) ينظر: مختارات النوازل1: 54.
(¬4) ينظر: مختارات النوازل1: 137.
(¬5) مختارات النوازل1: 145.
(¬6) ينظر: شرح التحفة لابن ملك ق47/أ
والأصل فيه: أن حرف الباء للإلصاق، يقال: كتبت بالقلم، وضربت بالسيف (¬2).
والأصل فيه: أن كل قيام فيه ذكر مسنون يأخذ فيه، ولا يرسل (¬3).
والأصل فيه: أن كل طاعة تختص بالمسلم لا يجوز الاستيجار عليه عندنا (¬4).
والأصل فيه: أن نكاح إحدى امرأتين لا يجوز على الأخرى على تقدير أنها لو كانت ذكراً لا يجوز الجمع بينهما، وتصور الذكورة من الجانبين شرط عندنا (¬5).
والأصل فيه: أنَّ التكليف يعتمد القدرة كيلا يكون تكليف ما ليس في الوسع، وتكليف الأعمى يؤدي إلى هذا؛ لعدم قدرته بنفسه، إلا أنَّهما يجعلانه قادراً بقدرة غيره (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزيادات لقاضي خان3: 1035.
(¬2) ينظر: شرح الزيادات لقاضي خان2: 426.
(¬3) ينظر: مختارات النوازل1: 54.
(¬4) ينظر: مختارات النوازل1: 137.
(¬5) مختارات النوازل1: 145.
(¬6) ينظر: شرح التحفة لابن ملك ق47/أ