القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الفصل التمهيدي أصول البناء والأصول الفرعية
ثالثاً: تطبيقات الأصل بمعنى الأصل الفرعي:
وهذا كان قليلاً في استخدام الفقهاء؛ لأنّ الفروع التي يشرحونها هي عبارة عن أصول بنفسها، فمن الجهة العلمية هي الأكثر تخريجاً وبناء، لكن نادراً ما يُطلقون عليها الأصل، ومن ذلك:
والأصل فيه: أن النجاسة الغليظة إذا كانت قدر الدرهم أو دونه، فهي عفو، لا تمنع جواز الصلاة عندنا (¬1).
والأصل فيه: أن الاستماع للقرآن فرض كفاية والاستماع للقران افضل من تلاوته (¬2).
والأصل فيه: أنَّ كُلَّ طواف بعده سعي يعود إلى استلام الحجر فيه بعد الصَّلاة، وكل طوافي ليس بعده سعي لا يعود إلى الاستلام فيه بعد الصَّلَاةِ؛ لأنَّ الطَّواف الذي ليس بعده سعي عبادة قد تم فراغه منها (¬3).
والأصلُ فيه: أنّ الماءَ الذي خالطه شيءٌ من الطِّينِ يجوز الوضوءُ به إجماعاً؛ لبقاء اسم الماء المطلق، ولا يجوز بالخلّ إجماعاً؛ لزوال الاسم عنه، فكلُّ ما غلب على الماء وأخرجه عن طبعه ألحقناه بالخل (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: منية المصلي1: 83.
(¬2) ينظر: الدرة المنيفة ص45.
(¬3) ينظر: زاد الفقهاء1: 112.
(¬4) ينظر: الاختيار1: 57.
وهذا كان قليلاً في استخدام الفقهاء؛ لأنّ الفروع التي يشرحونها هي عبارة عن أصول بنفسها، فمن الجهة العلمية هي الأكثر تخريجاً وبناء، لكن نادراً ما يُطلقون عليها الأصل، ومن ذلك:
والأصل فيه: أن النجاسة الغليظة إذا كانت قدر الدرهم أو دونه، فهي عفو، لا تمنع جواز الصلاة عندنا (¬1).
والأصل فيه: أن الاستماع للقرآن فرض كفاية والاستماع للقران افضل من تلاوته (¬2).
والأصل فيه: أنَّ كُلَّ طواف بعده سعي يعود إلى استلام الحجر فيه بعد الصَّلاة، وكل طوافي ليس بعده سعي لا يعود إلى الاستلام فيه بعد الصَّلَاةِ؛ لأنَّ الطَّواف الذي ليس بعده سعي عبادة قد تم فراغه منها (¬3).
والأصلُ فيه: أنّ الماءَ الذي خالطه شيءٌ من الطِّينِ يجوز الوضوءُ به إجماعاً؛ لبقاء اسم الماء المطلق، ولا يجوز بالخلّ إجماعاً؛ لزوال الاسم عنه، فكلُّ ما غلب على الماء وأخرجه عن طبعه ألحقناه بالخل (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: منية المصلي1: 83.
(¬2) ينظر: الدرة المنيفة ص45.
(¬3) ينظر: زاد الفقهاء1: 112.
(¬4) ينظر: الاختيار1: 57.