القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الفصل التمهيدي أصول البناء والأصول الفرعية
والأصلُ فيه: أنَّ المُزارعةَ غيرُ لازمة في حقِّ صاحبِ البِذْرِ؛ لأنّه لا يُمكنه الوفاءُ بالعَقد إلا بإتلافِ مالِهِ، وهو البِذْرُ، وهي لازمةٌ في حَقِّ الآخر؛ لأنّ منفعَةَ العامل أو منفعةَ الأرض صارت مُسْتحقّةً للآخر، فيَجِبُ عليه تَسْليمُها (¬1).
والأصلُ فيه: أنّ الكافرَ إذا أَقرَّ بخلافِ ما اعتقده حُكِم بإسلامِه، فمَن يُنكر الوحدانيّة كالثَّنويّة وعبدةِ الأَوثان والمشركين والمانويّة إذا قال: لا إله إلا الله، أو قال: أَشْهد أنّ محمَّداً رسول الله، أو قال: أَسْلَمت أو آمنت بالله، أو أنا على دين الإسلام أو على الحنيفيّة، فهذا كلُّه إسلام (¬2).
والأصل فيه: أنّ كلَّ وصيّةٍ يُحصى عدد أهلها فهي جائزٌة، وهي بينهم بالسَّويَّة على عددِ رؤوسهم الذَّكر والأُنثى فهي سواءٌ، ويدخل فيها الغَنِيُّ والفَقِير؛ لأنّ الحقّ يجوز إثباتُه لمعيَّن من بني آدم، فإنَّ التَّسليمَ إليه ممكنٌ، ولا دلالةَ على التَّخصيص، فصَحَّت الوَصيّةُ (¬3).
والأصل فيه: أَنَّ كُلَّ مَنْ قَصَدَ مُجَاوَزَةَ مِيقَاتَيْنِ لَا يَجُوزُأن يتجاوز إلَّا بالإحرام (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: الاختيار4: 399.
(¬2) ينظر: الاختيار7: 115.
(¬3) ينظر: الاختيار8: 173.
(¬4) ينظر: النهاية شرح الهداية4: 37.
والأصلُ فيه: أنّ الكافرَ إذا أَقرَّ بخلافِ ما اعتقده حُكِم بإسلامِه، فمَن يُنكر الوحدانيّة كالثَّنويّة وعبدةِ الأَوثان والمشركين والمانويّة إذا قال: لا إله إلا الله، أو قال: أَشْهد أنّ محمَّداً رسول الله، أو قال: أَسْلَمت أو آمنت بالله، أو أنا على دين الإسلام أو على الحنيفيّة، فهذا كلُّه إسلام (¬2).
والأصل فيه: أنّ كلَّ وصيّةٍ يُحصى عدد أهلها فهي جائزٌة، وهي بينهم بالسَّويَّة على عددِ رؤوسهم الذَّكر والأُنثى فهي سواءٌ، ويدخل فيها الغَنِيُّ والفَقِير؛ لأنّ الحقّ يجوز إثباتُه لمعيَّن من بني آدم، فإنَّ التَّسليمَ إليه ممكنٌ، ولا دلالةَ على التَّخصيص، فصَحَّت الوَصيّةُ (¬3).
والأصل فيه: أَنَّ كُلَّ مَنْ قَصَدَ مُجَاوَزَةَ مِيقَاتَيْنِ لَا يَجُوزُأن يتجاوز إلَّا بالإحرام (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: الاختيار4: 399.
(¬2) ينظر: الاختيار7: 115.
(¬3) ينظر: الاختيار8: 173.
(¬4) ينظر: النهاية شرح الهداية4: 37.